كشف مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول، أن اللائحة تهدف لتخفيض مدة تأشيرة العمل الموسمي لأربعة أشهر كحد أقصى وتحديد بداية موعد الدخول ونهايته، وكذلك موعد إرسال التأشيرة لوزارة الخارجية، وأحكام وغرامات لكل من يخالف حكم من أحكام اللائحة تتراوح بين 100 ريال 15 ألف ريال. وتمنح تأشيرة العمل المؤقت للدخول لعدة مرات وليس لمرة واحدة فقط، لتتناسب مع الأعمال التي يتطلب إنجازها وقتا قصيرا ولكنه ليس متكررا، وتعديل المادة الحادية عشرة لتحديد إقرار ضوابط وشروط إصدار تأشيرات الأعمال من وزارة العمل. وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى أوصت وتعديل البند أولاً من المرسوم الملكي رقم( م / 88) في الثالث من ذي القعدة عام 1428 ليكون بالنص الآتي: فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره 1000 ريال ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره 1000 ريال ورسم لتحديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره 1000 ريال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة وتودع في الخزينة العامة للدولة. وبين عضو مجلس الشورى عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد الخنيزي أن هذه اللائحة تساهم في توفير التأشيرات بشكل أسرع ومرن لأصحاب الأعمال والمشاريع ذات الطابع الموسمي مثل موسم الحج، حيث هناك حاجة إلى عمال نظافة وعمال خاصين للحملات الحج، بالإضافة إلى ما يحتاج إليه المزارعون من العمالة في موسم الحصاد والجني. وقال ل «عكاظ»: إن اللائحة تساهم في تحقيق مرونة كبيرة للمقاولين والمشاريع التي تطرح خلال المواسم المحددة على مدار العام، والتي تحتاج إلى عمالة لفترة مؤقتة لإنجاز تلك المشاريع وغيرها.