دعت وزارة العمل جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها عبر هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، للإبلاغ والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق النظام عموما، وقرار منع العمل تحت أشعة الشمس صيفا على وجه الخصوص. وأكدت الوزارة أنه في حال مخالفة هذا القرار تطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، والتي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوما، أو إغلاقها نهائيا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.