أيدت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الحكم الصادر في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد الشهري، من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملا من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، حيث قدّم من خلال رسائل نصية(SMS) صادرة من هاتفه المحمول توصيات على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال عن تلك المخالفات.