أيدت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في حكم أصدرته بتاريخ 30/06/1436ه الموافق 19/04/2015م، في الدعوى المقامة من الهيئة ضد فهد بن صالح بن مطلق الحناكي، القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة فهد الحناكي بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (المصافي، وصدق، وسيسكو، ونماء، وإعمار المدينة الاقتصادية، ومدينة المعرفة الاقتصادية، وزين السعودية، والصقر للتأمين، وبوبا للتأمين، والأهلية للتأمين التعاوني، والجوف الزراعية، وسند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والمتحدة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 19/02/2011م إلى 27/04/2011م، والفترة من 12/09/2011م إلى 30/11/2011م. وقالت اللجنة إن تلك التصرفات والممارسات شكلت تلاعبا، واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الشركات (المشار إليها). وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات بالحناكي؛ وذلك على التفصيل الآتي: -فرض غرامة مالية عليه قدرها 1.08 مليون ريال عن المخالفات المرتكبة. - إلزامه بدفع 257.680 ريالا إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. - منعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراء) لمدة سنة. - منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارا استثماريا لمدة سنة. - منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة. وكانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية قد أصدرت حكما بتاريخ 30/06/1436ه الموافق 19/04/2015م، في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد رائد بن عبدالكريم بن عمر حلواني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الطباعة والتغليف، وولاء للتأمين، وسايكو، والتأمين العربية، والاتحاد التجاري للتأمين، والمتحدة للتأمين، وأيس العربية للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 08/02/2011م إلى 27/04/2011م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا، واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الشركات (المشار إليها)، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي: - فرض غرامة مالية عليه قدرها 500 ألف ريال عن المخالفات المرتكبة. - إلزامه بدفع مبلغ قدره 157.366 ريالا إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. - منعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراء) لمدة سنة. - منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارا استثماريا لمدة سنة. - منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سنة. كما تضمن قرار اللجنة إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره (326.363) ريالا إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان رائد بن عبدالكريم بن عمر حلواني.