أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على جميع المحاكم بإحالة القضايا المنقوضة من محاكم الاستئناف، إلى المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بعد النقض. وقال الوزير في تعميم بهذا الشأن «بعد دراسة الموضوع من الجهة المختصة في المجلس الأعلى للقضاء، تقرر إحالة كافة القضايا الجزائية والحقوقية والإنهائية المنقوضة إلى المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص بعد النقض، وذلك توحيدا للإجراء وتفعيلا لنظام القضاء». وفي تعميم مماثل أكد الوزير الصمعاني على المحاكم صدور موافقة المجلس الأعلى للقضاء على إضافة الأحكام الصادرة في قضايا الحضانة بلا مرافعة، إذا طلب المحكوم له ذلك، بحيث يكمل ناظر القضية مصدر الصك أو خلفه، وذلك بناء على ما تقضيه المصلحة العامة. من جهتها أوضحت المحكمة العليا في تعميم موجه لجميع المحاكم، آلية التعويض في طلبات النظر في الأرض المحكرة حين تنزع للمصلحة العامة، وقررت مبدأ في ما يستحقه كل من المحكر والمستحكر من القيمة. واطلعت المحكمة العليا على ما ذكره العلماء في هذا الموضوع من رسائل وبحوث وما صدر من فتاوى وما أعدته اللجنة المكلفة من جمع ودراسة وما عليه العرف والعمل القضائي، وقررت المحكمة العليا بالأغلبية «أنه في حال نزع ملكية العقار المتضمن حكرا للمصلحة العامة واقتضى الأمر تقدير ما يستحقه كل من المحكر والمستحكر من القيمة، حيث إن ما وضعه المستحكر في الأرض من بناء وما في حكمه فالقيمة المقدرة تسلم له، فإن وجد شرط خلاف ذلك فمرده للقاضي». وأوضحت المحكمة العليا أنه إذا كانت مدة المستحكر مؤقتة إلى أجل فهو كالمستأجر لا يستحق شيئا من قيمة الأرض وتسلم للمحكر، أما إذا كانت مدة المستحكر مؤبدة وله حكم المالك فتعتبر قيمة تقدير الأرض منزوعا منها ما يقدر للحكر. وشددت المحكمة العليا على أن يكون التقدير من أهل الخبرة من أهل البلد على أن يسري القرار من تاريخه، ولا يكون له أثر رجعي.