أجرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعديلات جديدة على خدماتها الكهربائية سيتم العمل بها بعد 3 أشهر وتنص هذه التعديلات على إلزام الشركة السعودية للكهرباء بربط فاتورة الاستهلاك الفعلي بالمستفيد فعليا من الخدمة سواء كان مالكا للعقار أومستأجرا له. وألزمت التعديلات الجديدة المستثمرين العقاريين بإبرام اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء لإيصال الخدمات الكهربائية للمخططات وفق عدد من الضوابط ومن ذلك تحديد موقع ومساحات ملائمة لإنشاء محطات التوزيع الفرعية وإفراغها باسم الشركة ويقوم المستثمر على نفقته بتوريد وتنفيذ شبكات الجهد المتوسط، ومحطات التوزيع الفرعية داخل حدود المخطط وفق المواصفات التي تحددها الشركة وتحت إشرافها وبواسطة مقاول معتمد لديها وإذا كان المخطط يقع داخل نطاق المناطق المخططة فتتحمل الشركة تكاليف إيصال وتوريد وتشغيل محطتي النقل والتوزيع وتشغيلهما وصيانتهما. وأما إذا كان المخطط خارج النطاق العمراني فيتحمل المستثمر تكاليف إنشاء خط ربط المخطط بالشبكة. وحددت التعديلات الجديدة مهام الشركة السعودية للكهرباء بإيصال الخدمات الكهربائية لجميع القرى والهجر والتجمعات السكانية شريطة أن تكون معتمدة من وزارة الداخلية وتكون التكاليف معتمدة ضمن ميزانيتها السنوية. وأعطت التعديلات الجديدة الشركة السعودية للكهرباء صلاحية فصل الخدمة الكهربائية بسبب عدم السداد إذا تم إشعار المستفيد من الخدمة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تحتسب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة وحينما يبلغ الرصيد السابق غير المسدد أربعمائة ريال ويحذر فصل التيار الكهربائي خلال فترة الإجازات الدراسية بمدارس التعليم العام وبعد الساعة الثانية عشرة ظهرا وخارج أوقات العمل الرسمي للجهة المقدمة للخدمة وخلال شهر رمضان المبارك وإذا كان هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها.