أكدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة المفتي العام، حرمة التقارير الطبية المزورة التي يلجأ إليها بعض الموظفين في القطاعين العام والخاص، ووصفت هذا الفعل بأنه كذب وتزوير واحتيال بتعطيل الأعمال وأكل الأموال بغير حق، وشهادة زور هي من أكبر الكبائر. وأوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أنها تلقت من سماحة المفتي العام للمملكة الفتوى رقم (26277) وتاريخ 13/11/1435ه التي أصدرتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن التقارير الطبية ونصها الآتي: (الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للفتوى على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برقم (8921/2/2/3) وتاريخ 29/10/1435ه والمحال إلى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (35018298) وتاريخ 5/11/1435ه وقد سأل معاليه سؤالا نصه «أود إفادة سماحتكم بأن الهيئة لاحظت لدى مباشرتها اختصاصاتها -المنصوص عليها في تنظيمها- في مكافحة الفساد المالي والإداري، ومن خلال تلقيها العديد من البلاغات في هذا الشأن، فضلا عن متابعتها لما يدور في الأوساط الاجتماعية ووسائل الاتصال والإعلام، شيوع ظاهرة استخراج بعض موظفي الدولة، وكذلك بعض موظفي القطاع الخاص، لتقارير طبية لا تبرئ الذمة تجاه من منحت إليه، ولا تجاه من قام بمنحها في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية منها والأهلية، ذلك أن الغرض منها هو إضفاء الصبغة النظامية على غياب الموظف عن العمل ادعاء بأن ذلك بسبب المرض، بعيدا عن الحقيقة. ومع استسهال الناس لذلك، غدا الأمر ظاهرة لا تكاد تخفى على العيان، ووسيلة سهلة لتبرير تخلف الموظف عما أوكل إليه من أعمال، وما عهد إليه من القيام بمصالح الناس، وقد تأكدت الهيئة من ذلك. وإنه لا يخفى على سماحتكم، زادكم الله علما وشرفا، ما في ذلك من المخالفات الشرعية كالكذب والخداع، وأكل أموالٍ بدون وجه حق، فضلا عما تحويه هذه الممارسات من تصرفات منطوية على فساد، باعتبار ذلك صورة من صور جرائم التزوير، التي صدر تجريمها صراحة في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/11) وتاريخ 18/2/1435ه، والذي تضمن تجريم فعل كل من زور أو منح -بحسب اختصاصه- تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، وذلك يتنافى ولا شك مع ما تستهدفه الأنظمة، وما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما نهت عنه الشريعة الإسلامية الغراء قبل ذلك كله، لذا ولأهمية هذا الموضوع، ولكونه يتعلق بذمم الناس ومصالحهم، وشؤون دنياهم وآخرتهم على حد سواء، فإنني آمل تفضل سماحتكم بإصدار فتوى زاجرة تجاه هذه الممارسات، وما ينتظر مصدريها والساعين إليها والمتعاملين بها من عقوبات أخروية، وما فيه تبصرة وتوعية للكافة، وموافاة الهيئة بنسخة من ذلك». وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز منح التقرير الطبي بالإجازة المرضية إذا كان يخالف الواقع بأن لم يكن المستفيد مريضا أو كان مرضه لا يستحق إجازة مرضية، أو يستحق بعض المدة لا كلها فكل ذلك حرام لا يجوز للطبيب فعله ولا للموظف طلبه والرضى به والاستفادة منه؛ لأن هذا كذب وتزوير واحتيال بتعطيل الأعمال وأكل الأموال بغير حق وشهادة زور هي من أكبر الكبائر، وقد قال الله عز وجل: (فاجتنبوا الرجس من الأوثانِ واجتنبوا قول الزور﴾ سورة الحج الآية:30. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر) قلنا: بلى يا رسول الله قال: (الإشراك بالله وعقوق الوالدين) وكان متكئا فجلس فقال: (ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) متفق عليه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للفتوى). وترجو (نزاهة) أن يسهم ذلك في التوعية والتحذير والوقاية من الوقوع في الحرام والفساد.