الخلاف ينشأ من أربعة أوجه تعتبر عناوين كبيرة لأسباب الخلاف الكثيرة والمتنوعة: اختلاف في دلالات الألفاظ وضوحا وغموضا واعتبارا وردا. اختلاف في أدلة معقول النص التي ترجع إلى مقاصد الشريعة قبولا ورفضا. اختلاف في وسائل ثبوت النصوص الشرعية ودرجات الثبوت. اختلاف في ترتيب الأدلة عند التعارض قوة وضعفا. فهذه العناوين الأربعة يرجع إليها اختلاف العلماء وقد ذكر ابن السيد ثمانية أسباب لاختلاف العلماء: الأول: الاشتراك الواقع في الألفاظ واحتمالها للتأويلات وجعله ثلاثة أقسام: «اشتراك» في موضوع اللفظ المفرد كالقرء أو في آية الحرابة، و«اشتراك» في أحواله العارضة في التصريف نحو «ولا يضار كاتب ولا شهيد»، و«اشتراك» من قبل التركيب نحو «والعمل الصالح يرفعه» «وما قتلوه يقينا». الثاني: دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، وجعله ثلاثة أقسام: ما يرجع إلى اللفظ المفرد نحو حديث النزول «الله نور السماوات والأرض». وما يرجع إلى أحواله نحو: «بل مكر الليل والنهار» ولم يبين وجه الخلاف. وما يرجع إلى جهة التراكيب كإيراد الممتنع بصورة الممكن ومنه «لئن قدر الله علي» الحديث. وأشباه ذلك مما يورد من أنواع الكلام بصورة غيره كالأمر بصورة الخبر والمدح بصورة الذم والتكثير بصورة التقليل وعكسها. الثالث: دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه كحديث الليث بن سعد مع أبي حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة في مسألة البيع والشرط وكمسألة الجبر والقدر والاكتساب. الرابع : دورانه بين العموم والخصوص نحو «لا إكراه في الدين» «وعلم آدم الأسماء كلها». الخامس: اختلاف الرواية وله ثماني علل. السادس: جهات الاجتهاد والقياس. السابع: دعوى النسخ وعدمه. الثامن: ورود الأدلة على وجوه تحتمل الإباحة وغيرها كالاختلاف في الأذان والتكبير على الجنائز ووجوه القراءات. وبالنسبة للرواية فقد ذكر أن لها ثماني علل: فساد الإسناد ونقل الحديث على المعنى أو من المصحف والجهل بالإعراب والتصحيف وإسقاط جزء الحديث أو سببه وسماع بعض الحديث وفوت بعضه. وهذه الأشياء ترجع إلى معنى ما تقدم إذا صح أنها في المواضع المختلف فيها علل حقيقية فإنه قد يقع الخلاف بسبب الاجتهاد في كونها موجودة في محل الخلاف. وإذا كان على هذا الوجه فالخلاف معتد به بخلاف الوجه الأول. وأما الحافظ ابن رجب فقد قال عن أسباب الخلاف: منها أنه قد يكون النص عليه خفيا، لم ينقله إلا قليل من الناس، فلم يبلغ جميع حملة العلم. ومنها: أنه قد ينقل فيه نصان، أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة منهم أحد النصين دون الآخر فيتمسكون بما بلغهم: أو يبلغ النصان معا من لا يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ. ومنها: ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. ومنها: ما يكون فيه أمر أو نهي، فتختلف أفهام العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الندب، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه. ورد ابن رشد أسباب الاختلاف إلى ستة أنواع لا تخرج عما ذكرنا تراجع المقدمة الأصولية لبداية المجتهد. * رئيس المركز العالمي للتجديد والترشيد لندن.