شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في تطبيق نظام الحماية الاجتماعية من الإيذاء والذي يلزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي اطلع على حالة إيذاء بحكم عمله، بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها وعلى الجهة إبلاغ أقرب فرع لوزارة الشؤون الاجتماعية أو قسم للشرطة بها. وأوضح المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة أحمد بن عبيدالله الغامدي أن نظام الحماية نص في مادته الأولى بأنه كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو التهديد بها، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزا بذلك حدود ماله من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية، مضيفا «ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعا أو نظاما توفير تلك الاحتياجات».