أكدت لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة والتي يناقشها مجلس الشورى غدا الثلاثاء، أنه يحق لمؤسسة النقد العربي السعودي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للجهات الخيرية أو الدعوية التي تدعو لجمع التبرعات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهة المشرفة ويجوز لوزارة الداخلية أن تطلب ذلك من مؤسسة النقد بعد التنسيق مع الجهة المشرفة. وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس قد أضافت مادة تنص على منع العشوائية في جمع التبرعات ومزاحمة الجمعيات بعضها البعض في المواسم، والتأكيد على اقتصار عمل الجهات الخيرية والدعوية في جمع التبرعات للأغراض التي أنشئت من أجلها، كما حذرت اللائحة الجمعيات من عمليات الجمع النقدية والعينية المخالفة لأهداف نظامها الأساس. وتطبق اللائحة وفقا للمادة الأولى على جميع الجهات الأهلية والخيرية والدعوية المرخص لها نظاما بالعمل داخل المملكة والتي يجيز نظامها جمع التبرعات، واشترطت أخذ موافقة الجهة المشرفة لقبول أي تبرعات مادية أو عينية من خارج المملكة مرجعة هذا الاستثناء لوجود ارتباطات لعدد من الجمعيات الخيرية مع برامج الأممالمتحدة وغيرها، فيما أكدت لجنة الشورى الاجتماعية التي شرعت الاستثناء أن أخذ موافقة الجهة المشرفة يحقق الجانب الاحترازي. وتنص المادة الثانية على انه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من غير الجهات المحددة في المادة الأولى جمع التبرعات أو الدعوة إليها، وأجرت لجنة الشورى الاجتماعية تعديلا على هذه المادة بحذف عبارة الدعوة إليه وبررت ذلك بكون الدعوة إلى ذلك والحث على الانفاق في أوجه الخير يمارس من قبل الجمعيات الخيرية والدعاة وأئمة وخطباء المساجد بل حتى من عموم الناس، وبالتالي فحصر الدعوة إلى جمع التبرعات على المنتسبين إلى هذه الجهات فيه تضييق شديد عليها. وحذر مشروع اللائحة في مادته الرابعة من استخدام الصناديق أو الكوبونات لجمع التبرعات في أي مكان، وأنه لا يجوز للجهة الخيرية أو الدعوية جمع التبرعات إلا من خلال حسابها البنكي الرئيس المعتمد وفقا لتعليمات مؤسسة النقد أو من خلال مقرها الرئيس وفروعها والمواقع المرخصة لها، بموجب إيصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة. وتسمح لائحة جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية باستعمال الأموال في غير الغرض الذي جمعت لأجله، شرط موافقة الجهة المشرفة عليها خطيا، مع التشديد على أن تلتزم الجمعيات والجهات الخيرية والدعوية ببيان حصيلة جمع التبرعات النقدية والعينية ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيدا بالمستندات الدالة على صحته في ميزانيتها السنوية. كما يحظر على المطابع الأهلية طبع سندات إيصالات التبرعات لجهة خيرية أو دعوية لاستخدامها في الجمع إلا بعد التأكد من تصريحها. وفي ما يتعلق بالجمع للمشروعات الوقفية والاستثمارية للجهات الخيرية والدعوية، حددت اللائحة ثلاثة شروط أولها الموافقة الخطية للجهة المشرفة عليها، والثاني أن تكون المدة محددة والثالث توضيح اسم المشروع وأهدافه ومبلغه. وشددت اللائحة على التوقف عن الجمع للمشروعات المشار إليها عند انتهاء مدة التصريح أو استيفاء المبلغ المطلوب، وتوقف بقرار الجهة المشرفة عمليات الجمع وتسحب حصيلتها ثم تنفق في وجوه البر التي جمعت من أجلها، إذا خالفت الجهة الخيرية أو الدعوية أحكام لائحة جمع التبرعات. من جهتها طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعد دراستها لمشروع هذه اللائحة بالموافقة على مشروع جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، وتعرض اللجنة تقريرها بشأن ذلك للمناقشة في جلسة الشورى غدا.