أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة حكما قضائيا صادرا من الدائرة الرابعة بديوان المظالم، أمانة محافظة جدة، بإيصال التيار الكهربائي لمنزل مواطن في حي الحرازات العشوائي شرق جدة. وأكدت أن الحكم أصبح بهذا التأييد نهائيا وواجب النفاذ. وجاء في حيثيات الحكم الذي كانت أصدرته الدائرة الإدارية الرابعة بديوان المظالم أن المدعى عليها (أمانة جدة) لم تدفع بتعارض موقع منزل المواطن المدعي مع خطوط التنظيم أو الأراضي المخصصة لمرافق عامة أو المملوكة للغير، فضلا عن أن المدعى عليها قد وافقت على إيصال التيار الكهربائي لعدد من المجاورين له. ويتضح من تواريخ إيصال التيار الكهربائي لهم تقاربها من تاريخ تقديم المدعي لطلبه للمدعى عليها، ولم تجب المدعى عليها عن سند موافقتها إيصال التيار الكهربائي لتلك المنازل رغم إمهال الدائرة لها عدة مرات للإجابة عن ذلك، ويضحى امتناعها المدعى عليها قائما على غير سند من صحيح النظام يركن إليه. وعليه حكمت بإلزام أمانة جدة باستكمال الإجراءات النظامية بشأن إيصال التيار الكهربائي لمنزل المواطن الواقع بحي الحرازات. من جانبه اعتبر المحامي مستور السلمي (محامي المدعي) أن القرار الذي تتمسك به أمانة جدة يأتي بتفسير خاطئ، وقال ل «عكاظ» إنه تم الطعن بتفسير هذا القرار من المحكمة الإدارية في سابقه قضائية، حيث إن أمانة محافظة جدة مطالبة بإيصال التيار الكهربائي بالإجراءات النظامية لمنازل سكان الحي بموجب الحكم الصادر للمواطن. وأضاف أن تمسك الأمانة برفض إيصال التيار الكهربائي بالمصور الجوي وبالقرار رقم 115 الصادر في 7/5/1424ه لم ينص على شروط استحقاق وصول الخدمة على أن يكون البناء قائما قبل صدور قرار مجلس الوزراء إنما الغاية التي جاء بها القرار وهو تكليف الجهات المعنية الأمانة بحصر المنازل القائمة بدون صكوك شرعية وبحث تمليكها للمقيمين بها وفق الأمر السامي رقم (4/571/م) في 26/3/1405ه.. أما منع الأمانة بإيصال الخدمات بقرار مجلس الوزراء رقم 136 الصادر في 14/5/1429 فهذا القرار لايسري بأثر رجعي إلى إذا نص على ذلك وهذا ما استقرت عليه المبادئ القانونية، حيث إن الأصل في الأنظمة والقوانين على اختلاف مراتبها وآليات صدورها لايسري بأثر رجعي على تاريخ صدورها إلا إذا نص على ذلك وعلى الأمانة الموافقة بإيصال الخدمات لأنها من أبسط حقوق الأهالي وهي ليست خدمات رفاهية بل حيوية وأولوية يجب توفيرها بأسرع وقت.