مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء تطبيق عقوبة السجن للمشاركين في القتال بالخارج.. اليوم
نشر في عكاظ يوم 03 - 03 - 2014

يبدأ اليوم الاثنين سريان الأمر الملكي الذي يقضى بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، لكل من يشارك في اعمال قتالية خارج المملكة وذلك عقب مرور 30 يوما من نشر الامر الملكي في صحيفة ام القرى الرسمية حسب أمر المليك.
وعلمت «عكاظ» ان هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى مهمة التحقيق والادعاء على المتهمين امام الجهات القضائية المختصة.
وينص الامر الملكي على ايقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة لمن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة. وأوضح الأمر الملكي أنه إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة.
وتضمن الأمر الملكي تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، مهمتها إعداد قائمة -تحدث دوريا- بالتيارات والجماعات المشار إليها في الأمر، ورفعها للمقام السامي، للنظر في اعتمادها. كما تضمن الأمر قيام وزير الداخلية بالرفع للمقام السامي (أولا بأول) عن وقوعات القبض، والضبط، والتحقيق، والادعاء للجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر.
وأجمع مختصون وقانونيون على أن إيقاع عقوبة السجن على كل من تثبت مشاركته في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، يعكس حرص الدولة على حفظ أمن الوطن من الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، وقالوا إن الأمر الملكي تضمن تسعة أفعال مجرمة (الانتماء، تأييدها، تبني فكرها أو منهجها، الإفصاح عن التعاطف معها، تقديم أي من أشكال الدعم المادي لها، الدعم المعنوي، التحريض، التشجيع عليه، والترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة)‏ وسيتم التعامل مع المتورطين فيها وفق أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ونظام المحاماة وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق مع المتهمين.
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الرئاسية في الاتحاد الدولي للمحامين: ان بدء سريان الامر الملكي بعد مرور الفترة النظامية لصدوره، وهو يعد من أهم ملامح الحزم التشريعي، ويأتي متفقا مع التطور في التشريع الجنائي الذي ورد في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله وشدد ان العقوبات المنصوص عليها في الامر الملكي لن تطبق الا مع اكتمال منظومة الضمانات القضائية للمتهمين في جميع المراحل من القبض والتحقيق ومن ثم التقاضي واصدار الاحكام حيث ستكون وفق نظام الإجراءات الجزائية وبوجود محام معين من قبل المتهم أو من قبل وزارة العدل.
وأضاف قاروب: إن جميع تلك الاجراءات من ضبط وتحقيق ومن ثم محاكمة وفق نظامي الاجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والمحاماة، موضحا أن تلك الافعال المجرمة يمكن ان تتم بكل وأي طريقة ممكنة من مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل الجوال أو منابر المساجد او وسائل الاعلام بأنواعها والمحاضرين في الجامعات والمدارس وبالتالي على الجميع ان يتنبه بأن لا يقع في شراك المخالفة المجرمة عن جهل او سوء قصد، ونبه قاروب الى ان العقوبة مشددة على منسوبي القطاعات العسكرية حيث تتراوح من 5 سنوات الى 30 سنة كون القطاعات العسكرية والأمنية بخلاف أنها معنية بحماية الوطن والتصدي للتيارات الهدامة والمخالفة للشرع وتأهيلها العلمي في اكاديميات ومعاهد على مستوى عال من العلم والادراك فضلا عن تحملهم أمانة وشرف الدفاع عن الوطن وأمنه ويؤدون قسما لحماية الدين والمليك والوطن، كل ذلك من مخالفتهم أو ارتكابهم لأي من تلك الجرائم يستوجب عقوبة مغلظة.
وقال المحامي والمسشار القانوني محمد المؤنس إنه بسريان النظام فإن العقوبات المنصوص عليها على وجه التحديد لا تخل بأي عقوبات أخرى يصدرها القضاء موجودة في أنظمة وتشريعات ذات ارتباط مشابه مثل الجرائم الالكترونية والنشر الالكتروني والمطبوعات والنشر وغسل الاموال ونظام مكافحة الارهاب وتمويله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.