تعكف لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى على دراسة مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي (م/12) وتاريخ 13/5/1412ه بعد أن وافق المجلس في جلسته 12 التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي على ملاءمة دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري بموجب المادة (23) من نظام المجلس. وأشار الدكتور العنقري إلى أن صناعة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة كانت ولا تزال تعاني من مشكلات متأصلة، على الرغم من تنوع وكثافة ما تزخر به اليوم من ركائز تنظيمية. وقال إن من ضمن تلك المشكلات محدودية تقيد المحاسبين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر وغير ذلك من أنظمة مهنية ملزمة، في ظل محدودية فاعلية أدوات وآليات المتابعة والرقابة المطبقة. وتابع أن المهنة تفتقر لنصوص نظامية تحد من فرص قيام المكاتب المهنية (مؤسسات فردية أو شركات) بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب، وتحد أيضا من فرص قيام المكتب المهني بتنفيذ عمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة. يذكر أن المقترح يطالب بإضافة مادة جديدة بين المادتين السابعة والثامنة تنص على أنه «لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني، فردا كان أو شريكا في شركة مهنية، عن 5 % من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها». كما يضيف المقترح مادة بين المادتين 14 و 15 تنص على أنه «لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني، فردا كان أو شريكا، في شركة مهنية خلال كل سنة عن خمس شركات مساهمة فقط»، ومادة جديدة تنص على أنه «لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني، فردا كان أو شركة، بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من خمس سنوات ويمكن إعادة تعيينه مجددا بعد انقضاء سنتين متتاليتين». كما يضيف مادة جديدة نصها «يشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال خمس سنوات طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية».