كشفت وزارة العدل أن زيادة عدد القضاة عن المعيار المناسب يأتي بالقصور في مثالية الإجراءات وعدم الفاعلية. وبينت الوزارة في توضيح لها حول العديد من المطالب بضرورة تناسب عدد القضاة مع النسبة السكانية للمملكة، أن هناك عدة معايير دولية للنسبة، غير أن الأكثر نموذجية لدى العديد من الأوساط الحقوقية هو (6.7) قاض لكل مائة ألف نسمة، مؤكدة أن العدد الإجمالي للقضاة في المملكة يتجاوز الخمسة آلاف عضو، وبتطبيق المعيار الدولي النموذجي نجد أن عددهم في المملكة يتجاوزه بالضعف، مشيرة إلى أنه تمت زيادة أعداد القضاة خلال السنوات الأربع الفائتة بما يناهز الضعف بالرغم من دقة معايير شغل الوظيفة القضائية. وأضافت الوزارة في توضيحها: تعتبر الوظيفة القضائية ضمن طليعة وظائف الدولة، وعليه فشغلها ليس كغيرها من الوظائف وهناك مسلمة حقوقية تقول: كلما تطلب الأمر زيادة عدد القضاة عن المعيار المناسب، كان هناك قصور إما في مثالية الإجراءات - للعملية القضائية - (سواء كانت في التنظيم: فراغاً أو قصوراً أو تطبيقاً) أو تفويت خيارات: بدائل التقاضي وبخاصة «الصلح والتحكيم» وغالباً ما يكون ذلك متعلقاً بالقصور والفاعلية لا الغياب، واستشهدت الوزارة في ذلك بدول عديدة منها دول أوروبية عدد قضاتها أقل من المملكة بكثير، وفي دول أخرى نجد زيادة في أعداد القضاة، وهؤلاء يدخلون قضاء التوثيق والصلح والتحكيم في الحسبة القضائية وهم أكثر عددا من قضاة الفصل. وانتهت الوزارة إلى أن محصلة الطرح السابق هو مطلب الجميع المتعلق بتحقيق العدالة الناجزة، لافتة إلى أن المملكة سبق أن أوضحت أنها وفق الإحصاءات الموثقة ضمن طلائع الدول في سرعة الفصل في القضايا. ولدى الوزارة شهادات عدلية وحقوقية على هذا، آخرها ما أوضحه وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، حيث أكد أثناء زيارته الأخيرة للمملكة بأن ما رآه من متوسط مواعيد جلسات المحاكم يعد في عموم المقارنات الدولية متميزا. وأصبح من المسلم به عالميا وجود هامش مقبول من التأخير في القضايا، ولذلك جاءت الدعوات بتفعيل البدائل المساندة التي تتركز في المملكة على الصلح والتحكيم، وكل منهما مرده - في نهاية مطافه - للإشراف القضائي دون الدخول في موضوع الدعوى، وينصب الإشراف القضائي (في الصلح والتحكيم) على عدم مخالفتهما للنظام العام، وطليعته ومصدر أنظمته الأساسية والفرعية أحكام الشريعة الإسلامية كما ينصب الإشراف القضائي (في الحكم التحكيمي) على العيوب الإجرائية. وعليه: فمرد الصلح والتحكيم - كما أشير - إلى القضاء والكلمة كلمته في نفاذ مقرراتهما دون الدخول في موضوعهما ما لم يخالف النظام العام، واللجوء للصلح طوعي في جميع الأحوال، ولأي من الأطراف طلب القضاء ولو أثناء جلساته وكذا التحكيم، لكن بعد توقيع وثيقته يصبح ملزماً للأطراف، ويوجد في بعض الدول توسع لافت في اللجوء للقضاء غير موجود في المملكة ويتركز هذا التوسع على وقائع يسهل حلها ودياً مثل قسمة التركات وتوزيع أرباح الشركات والمؤسسات وغيرها كثير.