أكدت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة أن محكمة الاستئناف الإداري أيدت لأول مرة مجموعة من الأحكام القضائية الجديدة بإلزام أمانة جدة بتعويض مواطنين عن أراضيهم المنزوعة قبل 34 عاما لصالح مطار الملك عبدالعزيز الدولي، واعتبرت تلك الأحكام نهائية واجبة النفاذ، فيما أعادت محكمة الاستئناف مجموعة أخرى من أحكام التعويضات للمحكمة الإدارية مرفقة معها ملاحظات تم التعامل معها وأعيدت مجددا إليها بعد النظر فيها. وبينت مصادر مطلعة أن الأحكام الصادرة على أمانة جدة ملزمة ونهائية وعليها تعويض المدعين بأراض بديلة، مشددة أنه لا علاقة للتعويضات بأي حجة من الأمانة بأنها بصدد تسليم مخططات المنح إلى وزارة الإسكان إنفاذا للتوجيهات الأخيرة بتسليم أراضي المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، متوقعة الانتهاء من ملف تعويضات أراضي المطار قبل نهاية العام الحالي. من جهته أكد ل «عكاظ» مساعد أمين جدة للشؤون القانونية، أن الأمانة ملتزمة بتنفيذ ما يصدر من أحكام نهائية، وستتعامل مع الملف وفق التعليمات وتستكمل ما هو منظور أمام المحكمة وتقدم لوائحها وفق النظام. وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة قد انتهت قبل ستة أشهر من البت في جميع قضايا تعويض مواطنين عن أراضيهم المنزوعة قبل 34 عاما لصالح المطار، وقضت جميع الأحكام الجديدة أو التي سبق نقضها، إلزام أمانة جدة بتعويض مواطنين ومواطنات عن أراضيهم التي نزعت لصالح مشروع المطار، بأراض بديلة مساوية للقيمة الحالية، واستندت المحكمة في أحكامها على الأمر السامي الذي نص على أن يكون التعويض بأراض بديلة داخل جدة أو خارجها، ورفضت المحكمة قبول أعذار الأمانة بعدم توفر أراض كافية لديها وأكدت أن تقصيرها في تعويض المتضررين قد فاقم الأضرار. وكشفت مصادر أن عدد القضايا التي صدرت فيه أحكام ابتدائية تزيد عن 80 حكما تلزم الأمانة بالتعويض، إلا أن الأمانة تتمسك في ردها على القضايا التي لم يبت فيها نهائيا بأن هيئة الطيران المدني هي الجهة التي استفادت من الأراضي، وبالتالي هي الجهة التي يناط بها التعويض، مطالبة برد دعاوى المدعين على اعتبار أنها رفعت على غير ذي صفة. وحصلت «عكاظ» على نسخة من آخر حكم تضمن إلزام الأمانة بتعويض أصحاب الأراضي المنزوعة بأراض بديلة مساوية في قيمتها وقت إحالة الأسماء للأمانة من قبل هيئة الطيران المدني بتاريخ 2/7/1406ه، وانتقدت المحكمة الأمانة كونها لم تتخذ حتى اليوم أيا من الإجراءات النظامية لتعويض المتضررين أو تخصيص أراض بديلة لهم. وحسب التفاصيل أن المحكمة الإدارية تبين لها أن المدعين الملاك يملكون أراضي في المطار شمالي جدة بموجب صكوك شرعية لها حجيتها واحترامها، وأن هيئة الطيران المدني لم تستخرج صكا على المطار إلا في وقت متأخر وقريب جدا، بينما أصحاب الأراضي يملكون صكوكا أقدم من ذلك بسنوات كثيرة، ورفض أصحاب الصكوك الأراضي البديلة من الأمانة لبعدها وعدم توافقها مع قيمة أراضيهم المنزوعة، واستندت المحكمة في حكمها على نص المادة 18 من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا تنزع من أحد ملكية إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضا عادلا. وبينت المحكمة في سردها لمسببات الحكم، أنها حكمت بإلزام الأمانة بالتعويض لأن الاستئلاء على الأرض طيلة هذه المدة فيه أكل لأموال الناس بالباطل، وقد جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة بتحريم ذلك. وكانت هيئة الطيران المدني قد نجحت في نقض الأحكام التي صدرت عليها من قبل بإلزامها بتعويض أصحاب الأراضي المقام عليها المطار، وأكدت الهيئة أن استئنافها للقضية جاء عقب إدخال أمانة جدة كجهة مدعى عليها، مشيرة إلى أنها ظلت متمسكة بأن الأمانة هي الجهة الملزمة بالتعويض، كونها تملك صكا بملكية أرض المطار.