عقدت المحكمة الإدارية في منطقة حائل جلستها الثالثة في قضية فساد تعليم المنطقة حيث مثل أمامها أمس 11 متهماً يمثلون الدفعة الثالثة، فيما أحضر المتهم رقم 17 من الدفعة الثانية مخفوراً بعد تغيبه عن جلسة أمس الأول، ليصل العدد إلى 12 متهما، استمع كل منهم على حدة إلى الاتهامات الموجهة له من هيئة الرقابة والتحقيق ممثلة في مندوبها الذي قرأ لائحة الاتهام، إلا أنهم أنكروا ما نسب إليهم. وكانت المحكمة قد فتحت جلستها عند الساعة 9.45 صباحا، وتمثلت الاتهامات الموجهة لمساعد مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة لشؤون التعليم في اختلاس وإيداع مبالغ في حسابه الخاص، فيما اتهم مدير إدارة المشتريات باختلاس ثلاثة ملايين ريال من جمع التبرعات وإيداعها في حسابه، كما اتهم مقاولون ومهندسون بالرشوة والتزوير والاختلاس وإهدار المال العام وعدم التقيد بالنظم واللوائح واستغلال السلطة والنفوذ. أحد المتهمين ويحمل رقم 27 من جنسية عربية ويعمل لدى إحدى المؤسسات، أكد أنه ليس المتهم بالتورط في القضية من الجهات ذات الاختصاص، وعند مطابقة أقواله لدى القضاء ذكر أنه لا صلة له بالموضوع، وأن المتورط تم منحه تأشيرة خروج وعودة ولم يعد إلى البلاد، فتم وضعه بديلا عنه وليس لديه أي علاقة بالإدارات التعليمية، وبين القاضي أمام المتواجدين في القاعة بأنه سيتم التأكد من ذلك ورفع الظلم عن المظلوم في حالة ثبوت كلامه. وحددت المحكمة الإدارية بالمنطقة يوم 20 جمادى الآخرة موعدا للجلسة المقبلة لتقديم الدفوعات والردود من قبل المتهمين في هذه الدفعة ومحاميهم. وقال كاتب الشمري محامي بعض المتهمين في القضية إن قضية تعليم حائل أصبحت قضية رأي عام ونشأت بسبب عدة أمور مجتمعة. وأضاف من جانبنا كدفاع نؤكد أن الموقف القانوني للكثير من موكلينا جيد وممتاز، ولدينا ما يكفي من الدفوع عنهم وتوضيح موقفهم القانوني سواء بواسطة المذكرات التي نقدمها مكتوبة وأثناء حضور الجلسات في المرافعة والمدافعة عنهم في الجلسة المقبلة، ونحن على ثقة بأن القضاء سيمنحهم الفرصة الكاملة ويعطيهم حقوقهم المشروعة في الدفاع عن أنفسهم وهذا ما تعودنا عليه أمام القضاء الإداري. وأضاف أن بعض الموكلين لا توجد لديهم صعوبة أو مشكلة في التهمة الموجهة إليهم سوى الإقرارات المصدقة شرعاً، ونحن على ثقة بأن المحكمة ستنظر لهذه الجزئية بدقة متناهية لأن الأصل في الاتهام هو الدليل المادي وليس بالإقرار الذي ينفيه موكلي، وهذا محور رئيسي لدينا كدفاع سنثيره أمام المحكمة بكل ما نستطيع من دفوع، خصوصاً أن الموضوع محل نظر أمام المحكمة الجزائية للاعتراض عليه وإبطال الإقرارات المصدقة شرعاً لمخالفتها للنظام من قبل لجنة التحقيق السابقة وخاصة المادة (119) من نظام الإجراءات الجزائية، وكذلك ما نصت عليه المادة (19) من نظام المحاماة وهي مادة آمرة أكدت على سلطات التحقيق والمحاكم والدوائر الرسمية تسهيل مهمة المحامي للقيام بواجبه وفي هذا السياق ومن خلال قراءتي لقرار الاتهام الموجه لموكلي أن بعض التهم تشير إلى أن بعض المسؤولين المتهمين بالتعليم استلموا مبالغ من (القطاع الخاص) لقاء تبرعات، مبينا أن هذه المبالغ سبق أن أوضحها بعض موكلينا أثناء التحقيق معهم أمام هيئة الرقابة والتحقيق بأنها صرفت على بعض المباني لتحسين البيئة المدرسية والتعليمية ومنها المبنى الرئيسي للتعليم وقاعة الاجتماعات الكبيرة. وذكر أن تصرف البعض بهذا المال الخاص هو اجتهاد وحرص لإظهار المرافق التربوية والتعليمية بالمظهر اللائق حسب قناعتهم واجتهادهم، وتأكيداً لذلك نالت هذه الجهود استحسانا من المسؤولين المعنيين، ولكن صنفت هذه التصرفات والجهود والمخالفات المالية والإدارية على أنها رشوة واختلاس وتبديد للمال العام، وهي في الأصل من القطاع الخاص ولا تمس المال العام، وكان بالأحرى أن تعالج هذه المشكلة من قبل جهة عملهم لكونها مخالفات إدارية ومالية.