سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تاريخ شراء السيارة وإذن التفتيش وتحريات «المكافحة» وثائق ساعدت على إيقاف إعدام «لافي» «عكاظ» تنشر تفاصيل نقض الحكم .. وإعادة المحاكمة بالإسماعيلية في فبراير
أسفرت جهود سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة عن إلغاء حكم الإعدام بحق المواطن السعودي لافي بن مزود بن فرحان الشمرى الذي كان متهما بجلب 23 كيلو جراما من الكوكايين إلى مصر عبر منفذ نويبع الحدودي. وتوصل الفريق القانوني لسفارة خادم الحرمين الشريفين برئاسة المستشار محمد سامي جمال الدين إلى إلغاء حكم الإعدام بحق المتهم بعد سلسلة من الجلسات والجهود الماراثونية بدأت فور الحكم في الثاني من أغسطس 2010 م. وكان المتهم قد ضبط في 11 فبراير 2009 م بمنفذ نويبع في طريقه إلى مصر عن طريق الأردن مستخدما سيارة ذات دفع رباعي، وقالت التحقيقات: بتفتيش السيارة تم العثور على خزان مياه في مؤخرة السيارة به 23 كيلو جراما من الكوكايين، وتم تحويل المتهم إلى محكمة الجنايات بالإسماعيلية، وبعد عدة جلسات تم الحكم عليه بالإعدام في جلسة الثاني من أغسطس 2010م. واستثمر المستشار القانونى نصاً في قانون الإجراءات الجنائية المصرية بعدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا بعد استنفاد المحكوم لجميع طرق الطعن. وبدأت سلسلة من الجلسات والطلبات من جانب الفريق القانوني حيث تم تحديد جلسة لنقض الحكم في 3 مايو 2012 م، وتم النطق بالحكم بإيقاف الإعدام بحق المتهم في 6 يونيو 2012 م. وتضمنت مذكرة الدفاع التى أعدها المستشار محمد سامي جمال الدين، والتى حصلت "عكاظ" على نسخة منها على عدد من الأسباب والمحاور كان لها الفضل في النهاية بإلغاء حكم الإعدام. ومن أبرز تلك الأسباب أن المتهم اشترى السيارة التى ضبط بها الكوكايين قبل 8 أيام فقط قبل حدوث الواقعة، وقد اشتراها دون أن يعلم ما بداخلها، وبالتالي انتفى ركن العلم بوجود الكوكايين داخلها، كما اعتمدت مذكرة الدفاع على أن المتهم لم يدخل مصر منذ عام 1995، وكان فريق الدفاع قد طلب شهادة تحركات للمواطن السعودى، واستطاع أن يثبت عدم جدية تحريات إدارة مكافحة المخدرات لأن ضباطها قالوا في المحضر إن المتهم جاء لتوزيع هذه الكمية الضخمة على عملائه بالأراضى المصرية، ومن غير المنطقي حسب فريق الدفاع أن يأتي المتهم بهذه الكمية لمصر وهو لم يزرها منذ عام 1995م. كما اعتمدت مذكرة الدفاع على عدم وجود إذن من النيابة العامة بتفتيش سيارة المتهم، وأن تحريات إدارة المخدرات لم تذكر الجهة التي جلب منها المتهم الكوكايين، ولم تحدد الجهة التى ستتسلم الكوكايين في مصر، وهو ما يضعف التحريات بشكل كبير، كما ركز فريق الدفاع على انتفاء حالة التلبس وفق نص المادة 41 من الدستور، والمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي لم يكن المتهم في حالة تلبس، يضاف لذلك تجاوز سلطات الجمارك في التفتيش الإدارى حسب مذكرة الدفاع حيث قامت سلطات الجمارك بإنزال المتهم وتفتيشه تفتيشا ذاتيا مخالفة في ذلك القواعد المقررة في القوانين والدستور. وسوف تعاد محاكمة المتهم أمام دائرة أخرى بمحافظة الإسماعيلية يوم 26 فبراير 2013 بعد نجاح فريق الدفاع في إبطال كافة ملاحظات النيابة العامة التي اعتمدت في اتهاماتها على إقرار المتهم بملكية وحيازة سيارة الدفع الرباعي موضوع الضبط، وكذلك إقراره بملكية الصندوق المعثور به المضبوطات وقت الواقعة وتأكيد تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات جميعها تحتوي على الكوكايين ومادة إم دي أم إيه المدرجتين بالجدول الأول من قانون المخدرات.