بعد الاطلاع على ما دار من بحث في جلسة سابقة لمجلس الوزراء حول تنظيم الهلال الأحمر السعودي، قرر مجلس الوزراء ما يلي: أولا: تعديل الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (213) وتاريخ 11/7/1432ه لتكون بالنص الآتي: «تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة، ويشمل ذلك النقل الإسعافي بجميع أنواعه: البري والبحري والجوي، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث». ثانيا: التنسيق بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وحرس الحدود في المهمات الخاصة بالإنقاذ والإسعاف البحري، والاستفادة من التجهيزات البحرية المتوافرة لدى المديرية العامة لحرس الحدود المستخدمة في مثل هذه الحالات. ثالثا: قيام هيئة الهلال الأحمر السعودي بإبرام عقد شراكة استراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء معهد متخصص لتدريب منسوبي الهيئة وغيرهم من أفراد المجتمع وفقا لما نصت عليه الفقرة (7) من المادة (الخامسة) من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي، مع مراعاة ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 14/8/1431ه، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.