أكدت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض على عدم عمل أي شخص في المدارس الأهلية إذا سبق أن صدر بحقه حكم في أمر يخل بالشرف والأمانة. وأوضح مدير التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة صالح الطريف، أن الوزارة أصدرت ضوابط الموافقة للعمل في الوظائف التعليمية (وتشمل مدير ومديرة ووكيل المدرسة، المرشد، المشرف التربوي، أمين مصادر التعلم، المعلم، ومحضر المختبر) في المدارس الأهلية من السعوديين والسعوديات المعينين من قبل مالك المدرسة الأهلية، ومنها ألا يقل المؤهل الحاصل عليه ومتطلبات شغل الوظيفة عمن يماثله في المدارس الحكومية، أن يجتاز المقابلة الشخصية وفق المعايير المحددة لكل وظيفة تعليمية في القطاع الحكومي، أن يجتاز اختبار المعلمين الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم، أن يكون لائقا طبيا بتقرير معتمد، ويتم منح موافقة العمل في الوظائف التعليمية وفق نموذج محدد بموافقة مدير التعليم، وتجدد كل خمس سنوات في حال انطباق الشروط. وبين الطريف أن الإدارة بدأت بالعمل بهذه الضوابط وشكلت لجانا لإنجاز منح الموافقات اللازمة للعمل في الوظائف التعليمية لتكون ضمن مسوغات شمولهم بالحد الأدنى من الرواتب الذي يدعمه صندوق الموارد البشرية، مشيرا إلى أنه سيتم منح المعلمين والمعلمات الذين لا تنطبق عليهم الشروط مهلة إلى نهاية العام الدراسي الحالي لتسوية أوضاعهم.