قررت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة عدم إدانة 3 رؤساء سابقين لناد غربي هم (منصور البلوي، حسن جمجوم، وجمال ابوعمارة) (الأول، الثالث، والخامس) من تهم الرشوة والحصول على مصورات جوية لمصلحة شخصية. وضمت قائمة المتهمين 3 آخرين موظفين حكوميين، أحدهم عضو شرف في ذات النادي الجماهيري (الثاني) وقد أدانته المحكمة مع المتهم الأول بالاشتغال في التجارة وهما على رأس الوظيفة وحكمت عليهما بالغرامة 10 آلاف ريال. وعرفت المتهمون الستة باسم (السداسي الشهير) كونهم شخصيات بارزة في المجتمع، وكانت آخر جلسات محاكمتهم الأسبوع الماضي شهدت مواجهة ساخنة بين ناظر القضية الشيخ الدكتور سعد المالكي وأطراف القضية مع ممثل هيئة الرقابة والتحقيق التي أحالت ملفهم بتهم الرشوة واستغلال مصورات أراض في ذهبان، وتم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة الأولى. وبدأت جلسة الأمس بمناداة كافة المتهمين الذين حضروا جميعا، قبل أن يطلب المتهم الأول من ناظر القضية أن تكون الجلسة سرية خاصة أنها تضم فقط الأطراف المعنية، وذلك لوجود معلومات يريد الافصاح عنها وهو ما حدا بالقاضي الطلب من الأطراف غير المشتركة مغادرة القاعة، وبالفعل خرج ممثلو وسائل الإعلام ومحامي المتهمين، وبعد ما يقارب الساعة سمح لهم بالعودة، في الوقت الذي كان المتهمان الأول والثاني يصران على أن الأموال المتداولة بينهما والمتهم الرابع هي عبارة عن مساهمات عقارية. عقب ذلك مثل بقية المتهمين الذين أكدوا لناظر القضية اكتفاءهم بما سبق من أقوال أو معلومات، مشددين على إنكار اعترافاتهم السابقة أمام جهات التحقيق والتي على حد قولهم أخذت بالإكراه والقوة، وتحت الضغط ليرد عليهم ممثل الرقابة والتحقيق باكتفائه بما أورده في لائحة الاتهام تجاه المتهمين الستة. عقب ذلك رفع الدكتور سعد المالكي الجلسة للتداول مع مستشاريه، طالبا من الجميع مغادرة القاعة وبعد نصف ساعة عاد لعقد الجلسة قائلا (في هذا اليوم الأربعاء 9 رجب قررنا الآتي في القضية رقم 449. - عدم إدانة كل من المتهمين الأول، الثاني، الخامس، والسادس، في جرائم الرشوة المنسوبة إلى كل منهم. - عدم إدانة كل من المتهمين الثالث والرابع بالتوسط في جريمة الرشوة المنسوبة إليهما. - إدانة المتهمين الأول والثاني في الاشتغال بالتجارة حال كونهما موظفين حكوميين وتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف ريال. وبعد النطق بالحكم ضجت القاعة بالبكاء والفرح بين المتهمين الذين تبادلوا التهاني مبدين قناعتهم بالحكم، فيما اعترض عليه ممثل الرقابة والتحقيق مطالبا بصورة منه. المحامي والمستشار القانوني محمد المؤنس محامي الستة قال: ممثل الادعاء العام لم ينجح في إثبات أن الكروكي محل الاتهام مصدره الأمانة، وقدمنا الإثباتات التي تنفي ذلك. وشدد على أنه تمت مخاطبة الأمانة بهدف كشف مصدر الكروكي فجاء الرد بعدم توفر مخططات توضيحية للأراضي التي ليس عليها ملكيات لدى الأمانة، والكروكي يصدر من المكاتب الهندسية. وفيما لم يتمكن ممثل الادعاء من تقديم أي مستند، كان المتهمون يقدمون المستندات الواحد تلو الآخر ليصبح قول الادعاء قولا مرسلا وقولهم مثبتا بالمستندات، فكان حكم الدائرة منطبقا مع ما هو عليه حال القضية. وقال المحامي: من حق أي شخص تضرر أن يلجأ لديوان المظالم مطالبا بالتعويض عن ما لحق به من أذى ورد الاعتبار تجاه ما مورس عليه من ضغوط، إلا أنه عليه أن يثبت ذلك بالبينة. وزاد هذا الحكم مبدئي والادعاء العام سيستأنف الحكم، خاصة أن هذه القضية أخذت زخما كبيرا، وخضع المتهمون فيها لضغوط كبيرة، كما أن المبالغ التي ذكرت بها كبيرة جدا.