يعكف فريق متخصص في وزارة التجارة والصناعة على إعداد صياغة جديدة للائحة التنفيذية الخاصة بنظام الغرف التجارية الصناعية، التي ستشهد تغييرات في بعض موادها من أبرزها المادة رقم 12 الخاصة بتحديد رسم اشتراك التجار والصناع في الغرف التجارية والصناعية وفق فئات معينة. وفي هذا الإطار شهد الاجتماع الأخير بين فريق الوزارة مع مجلس الغرف السعودية إصرار الأخير، على ضرورة تحديد نوعية الأنشطة وتسكينها بالاسم في الفئات لتكون موحدة لجميع الغرف وواضحة للمنتسبين. وجاء تمسك مسؤولي الغرف التجارية بضرورة إيضاح الأنشطة، بعد أن واجهوا اعتراضات أصحاب أعمال على إدخالهم في فئات عالية ذات رسم اشتراك مرتفع، متذرعين بغياب النص النظامي الملزم بتلك الفئة على اعتبار أن النص المعمول به حاليا لا يشمل العديد من الأنشطة الاقتصادية المتعددة التي برزت خلال العقدين الماضيين، فتضطر الغرف إلى الرضوخ باعتبار أن تفسير النظام في اللائحة غير واضح بشكل دقيق. وأعقب تلك الاعتراضات تقدم بعض أصحاب الأعمال بشكاوى احتجاجية ضد الغرف الموجودة في مناطقهم، كونها ترفض قبولهم في الفئات التي يريدون الالتحاق بها والتي غالبا ما تكون في الفئتين الثالثة والرابعة، هذه التحركات بدأت خلال فترة وزير التجارة والصناعة السابق عبدالله زينل، الذي وجه بإيقافها ما لم تكن وزارته طرفا فيها، ثم سكنت الأمور لفترة، قبل أن يعاد تحريك الملف بفاعلية من مجلس الغرف والوزارة، اللذين اتفقا في آخر اجتماع على عرض ما توصلوا إليه إلى المستشارين القانونيين في الوزارة، تمهيدا للانتقال إلى الخطوات الأخيرة، التي سيعقبها رفع تقرير متكامل تمهيدا لاعتماد التغييرات الجديدة من قبل جهات الاختصاص للعمل بها. وبحسب المعتمد لدى الوزارة في اللائحة التنفيذية فإن هناك خمس فئات في المادة رقم 12 أعلاها الممتازة وتضم مختلف فئات التجار والصناع الراغبين في الدخول إليها ورسمها 10 آلاف ريال، تليها الفئة الأولى للشركات المساهمة، وشركات الصرافة والتمويل، والبنوك، والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن 5 ملايين ريال، والمقاولون المصنفون بالدرجة الأولى ورسمها 5 آلاف ريال. أما الفئة الثانية فتضم شركات التضامن والتوصية بنوعيها، والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين ريال، والمقاولين المصنفين بالدرجة الثانية ورسمها ألفا ريال، في حين تضم الثالثة المقاولين المصنفين بالدرجات الأخرى، والمكاتب العقارية، والوكلاء التجّاريين ورسمها 800 ريال وتأتي الفئة الرابعة كأقل فئة اشتراك برسم 300 ريال وهي مخصصة حاليا لبقية الفئات وأصحاب التراخيص. يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية التي يستطيع وزير التجارة والصناعة تغييرها أو تعديلها أو الإضافة عليها تتكون من 77 مادة، وقد صدرت بعد اعتماد نظام الغرف التجارية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) الصادر في (30/4/1400ه) أي قبل 33 عاما.