حفلت جلسة مجلس الشورى أمس بحزمة من المداخلات خلال استماع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل المادة 39 وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، ومشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة. وفي هذا السياق، رفض أعضاء في المجلس إلغاء نظام الكفيل، مؤكدين أن آلية الإلغاء لن تقضي على العمالة السائبة، لافتين في نفس الوقت أن أمن الوطن أولى. وقال الدكتور خالد السيف: «ظاهرة التستر وعمل العمالة الوافدة لحسابها الخاص ساهمت في القضاء على برامج السعودة والمؤسسات الصغيرة، كما أدت إلى زيادة التحويلات المالية بأكثر من 100 مليار ريال سنويا». من جانبه، طالب العضو مازن بليلة أن يتم تأجيل التصويت على تعديلات اللجنة، موضحا أن نظام العمالة المنزلية التي لم يرد ذكرها في التعديلات التي قدمتها اللجنة بحاجة إلى دراسة. وفي نفس السياق، قال الدكتور طلال بكري: «نحن من ساهم في إيجاد العمالة السائبة من خلال الاستخراج الجائر للتأشيرات، وأن مطالبة بعض المنظمات الدولية لإلغاء نظام الكفيل غير مبرر لأن أمن واستقرار الوطن من أوجب المهمات». وفي سياق المداخلات أوضح الدكتور زين العابدين بري أن نظام الكفيل مسؤولة عنه وزارة الداخلية وليست وزارة العمل. من جهة أخرى، أوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس – بتعديل المادة 39 وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، بحيث ينص التعديل على اختصاص وزارة الداخلية بمتابعة الوافدين من مخالفي الأنظمة خارج منشآت العمل في الشوارع والميادين، واستمرار اختصاص وزارة العمل بمتابعة العمالة داخل منشآت العمل. ورأى أحد الأعضاء ضرورة معالجة موضوع العمالة السائبة وما يصدر من بعض الكفلاء تجاه مكفوليهم مما يضطرهم للهرب والبحث عن مصادر دخل أخرى، مشيرا إلى أن التستر قد أضر بنسب السعودة. فيما طالب آخر الحفاظ على حقوق المواطنين وألا تطغى حقوق العمالة على مصلحة رب العمل، فيما دعا أحد الأعضاء إلى تفعيل نظام الإعارة للعمالة الوافدة بين الشركات الوطنية للقضاء على العمالة السائبة. وبعد المناقشات بشأن طلب تعديل المادة 39 وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، صوت المجلس بالموافقة على مناقشة مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة جملة واحدة على أن يكون ذلك في جلسة مقبلة. كما ناقش المجلس اقتراحا لعقوبات تطبق بحق من يرهن البطاقات الرسمية لدى محطات الوقود والمحلات التجارية وغيرها. إلى ذلك وافق المجلس بالأغلبية على العمل على توسعة الموانئ بما يتوافق مع النمو السكاني والحركة المتوقعة بعد تنفيذ الجسر البري، واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء تجاه قضايا تهريب المخدرات والمسكرات التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية. كما وافق المجلس على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم الجزائية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات، وتراعي ما ورد في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة.