أقر مجلس الشورى مشروع نظام الغذاء الذي قدمته لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بعد التصويت على مواده التي تم تعديل بعضها بعد مناقشات للأعضاء في جلسة سابقة، عن النظام الذي يتكون من 46 مادة تشمل تعريفات للغذاء والمواد المضافة، سلامة الغذاء، الممارسات الصحية للغذاء، تداول الغذاء، البطاقة الغذائية، البيانات الإيضاحية، المواصفات القياسية للغذاء، الاشتراطات البيئية والصحية، العبوة وغيرها. وورد في النظام أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تختص بصلاحية إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، صلاحية فسح الغذاء المستورد، حيث لا يجوز فسح الغذاء المستورد إلا بعد موافقة الهيئة، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، ولا يجوز لأي منشأة غذائية تداول الغذاء قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، ولا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك. ويلزم النظام المنشآت الغذائية التي تتداول الغذاء بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولية، بالتسجيل لدى الهيئة وتحدد اللائحة شروط التسجيل وإجراءاته. ويشمل النظام الجديد قائمة بالأغذية التي يمنع تداولها وهي: المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، الضارة بالصحة أو غير صالحة للاستهلاك، المخالفة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، الأغذية غير السليمة أو المغشوشة. ووفق النظام فإنه ينشأ إدارة نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء. ووافق المجلس على طلب تعديل المادتين (20 و22) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ويستند التعديلان الذي نص على إيجاد لجان قضائية للفصل في القضايا التأمينية لفترة محددة يقوم خلالها المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع هذه اللجان، وهذا مما يوجب إجراء تعديلات تنظيمية على النظام، وذلك إلى حين قيام المجلس الأعلى للقضاء بإجراء دراسة شاملة لوضع هذه اللجان المستثناة واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.