المدعي: موظف بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: الوزارة تقدم أحد موظفي الوزارة شاكيا رئيسه في العمل الذي طلب منه مراقبة تصرفات الموظفين في إدارته إلا أنه رفض، ما جعل الأول يتلفظ عليه ويعد محضرا ذكر فيه بأن المدعي اعتدى عليه، ثم حسم 20 يوما من مرتبه ونقله من الرياض إلى الباحة. وطلب المدعي من الديوان إلغاء القرار وإيقاف نقله فصدر قرار عاجل بذلك. وقامت المدعى عليها بإرسال ملف التحقيق المتضمن طي قيد المدعي، وتبين أن المدير رفع خطابا إلى مرجعه ذكر فيه بأن الموظف يتأخر عن الحضور للعمل ويشوش على زملائه بالعمل ويحرضهم على رؤسائهم وأنه بذلك غير صالح للبقاء. وخلص التحقيق إلى إدانة المدعي بالاعتداء على رئيسه أثناء العمل وعدم إطاعة التعليمات والادعاء كذبا على رؤسائه وزملائه في العمل، ورأت جهة التحقيق بأن ما نسب للمدعي يبرر فسخ عقده أو ما صدر بحقه من مرجعه. الأسباب تبين بأن القرار الصادر بني على اتهامات وجهت للمدعي من جهة التحقيق وبالنظر للمخالفة الأولى والعودة إلى اللائحة الخاصة بموضوعه المعتمدة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، كما اتضح أنه يخضع في تأديبه لما ينص على أنه «لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابيا وتدوين أقواله بعد سماعها وإدراجها بالملف»، كنوع من الضمانات التي يكفلها النظام في مثل هذه الحالات. ونظرا لقصور التحقيق الذي أجري مع «المدعي»، فإن المخالفة الأولى لا تصلح كدليل على ثبوت المخالفة بحقه في ضوء مفهوم ما أوردته لائحة المكافآت والجزاءات. أما المخالفة الثانية فقد ثبت بأن المدعي لم يكن يتقيد بالتوقيع في الكشوف المعدة للحضور والانصراف مبررا ذلك بعدة حجج، وأما المخالفة الثالثة فإنه لعدم توفير الضمانات للموظف أثناء التحقيق وعدم توافر أركان المحاكمة التأديبية ولأن المخالفة المنسوبة له هي الكذب على رؤسائه وزملائه في العمل فقد خلا التحقيق من مواجهته مع أولئك، فضلا عن إنكاره ما نسب إليه وهذا قصور في التحقيق مبطل له. وخلصت الدائرة إلى عدم ثبوت المخالفات بحق المدعي سوى عدم إطاعته التعليمات، وحيث نصت إحدى مواد لائحة الجزاءات بأن لا يتجاوز جزاء الحسم من الراتب عن المخالفة الواحدة أجر خمسة أيام فإنه يتعين إبطال قرار حسم 20 يوما من مرتبه. أما ما يتعلق بالنقل فقد ثبت بأن «المدعي» قد صدر بحقه قرار بطي قيده بناء على تقديمه لاستقالته، وهو ما يوجب حفظ الدعوى في هذا الخصوص لانتفاء شرط المصلحة في حق «المدعي». الحكم أبطلت الدائرة قرار حسم 20 يوما من مرتب المدعي لعدم قيامه على سببه المبرر له، وقضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إبطال قرار نقل «المدعي» لانتفاء شرط المصلحة في حق المدعي بعد قرار طي قيده بناء على طلبه. * عضو اتحاد المحامين العرب عضو الاتحاد الدولي للمحامي [email protected]