بعد 13 جولة انتخابية.. جوزيف عون رئيساً للبنان    "يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    النقش على الحجر    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    هوبال    ولي العهد عنوان المجد    ما ينفع لا ما يُعجب    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    الأردن يحكم بالسجن على ثلاثة متهمين في قضية «حج الزيارة»    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    المنتخب الجيد!    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إبطال قرار «الاتصالات» بحسم 20 يوماً من راتب موظف
محاكمات
نشر في عكاظ يوم 19 - 03 - 2012


المدعي: موظف بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
المدعى عليه: الوزارة
تقدم أحد موظفي الوزارة شاكيا رئيسه في العمل الذي طلب منه مراقبة تصرفات الموظفين في إدارته إلا أنه رفض، ما جعل الأول يتلفظ عليه ويعد محضرا ذكر فيه بأن المدعي اعتدى عليه، ثم حسم 20 يوما من مرتبه ونقله من الرياض إلى الباحة. وطلب المدعي من الديوان إلغاء القرار وإيقاف نقله فصدر قرار عاجل بذلك.
وقامت المدعى عليها بإرسال ملف التحقيق المتضمن طي قيد المدعي، وتبين أن المدير رفع خطابا إلى مرجعه ذكر فيه بأن الموظف يتأخر عن الحضور للعمل ويشوش على زملائه بالعمل ويحرضهم على رؤسائهم وأنه بذلك غير صالح للبقاء.
وخلص التحقيق إلى إدانة المدعي بالاعتداء على رئيسه أثناء العمل وعدم إطاعة التعليمات والادعاء كذبا على رؤسائه وزملائه في العمل، ورأت جهة التحقيق بأن ما نسب للمدعي يبرر فسخ عقده أو ما صدر بحقه من مرجعه.
الأسباب
تبين بأن القرار الصادر بني على اتهامات وجهت للمدعي من جهة التحقيق وبالنظر للمخالفة الأولى والعودة إلى اللائحة الخاصة بموضوعه المعتمدة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، كما اتضح أنه يخضع في تأديبه لما ينص على أنه «لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابيا وتدوين أقواله بعد سماعها وإدراجها بالملف»، كنوع من الضمانات التي يكفلها النظام في مثل هذه الحالات.
ونظرا لقصور التحقيق الذي أجري مع «المدعي»، فإن المخالفة الأولى لا تصلح كدليل على ثبوت المخالفة بحقه في ضوء مفهوم ما أوردته لائحة المكافآت والجزاءات.
أما المخالفة الثانية فقد ثبت بأن المدعي لم يكن يتقيد بالتوقيع في الكشوف المعدة للحضور والانصراف مبررا ذلك بعدة حجج، وأما المخالفة الثالثة فإنه لعدم توفير الضمانات للموظف أثناء التحقيق وعدم توافر أركان المحاكمة التأديبية ولأن المخالفة المنسوبة له هي الكذب على رؤسائه وزملائه في العمل فقد خلا التحقيق من مواجهته مع أولئك، فضلا عن إنكاره ما نسب إليه وهذا قصور في التحقيق مبطل له.
وخلصت الدائرة إلى عدم ثبوت المخالفات بحق المدعي سوى عدم إطاعته التعليمات، وحيث نصت إحدى مواد لائحة الجزاءات بأن لا يتجاوز جزاء الحسم من الراتب عن المخالفة الواحدة أجر خمسة أيام فإنه يتعين إبطال قرار حسم 20 يوما من مرتبه.
أما ما يتعلق بالنقل فقد ثبت بأن «المدعي» قد صدر بحقه قرار بطي قيده بناء على تقديمه لاستقالته، وهو ما يوجب حفظ الدعوى في هذا الخصوص لانتفاء شرط المصلحة في حق «المدعي».
الحكم
أبطلت الدائرة قرار حسم 20 يوما من مرتب المدعي لعدم قيامه على سببه المبرر له، وقضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إبطال قرار نقل «المدعي» لانتفاء شرط المصلحة في حق المدعي بعد قرار طي قيده بناء على طلبه.
* عضو اتحاد المحامين العرب عضو الاتحاد الدولي للمحامي
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.