أقر مجلس القضاء الإداري إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية وتنظيم أعمال الملازمين القضائيين التي تشمل إنشاء إدارة تختص بشؤون الملازمين القضائيين بالأمانة العامة للمجلس وتكليف الملازم القضائي بحضور الجلسات ودراسة القضايا وإعداد مسودات نسخ أعلام الأحكام. وأوضح الشيخ بندر الفالح المتحدث الرسمي للديوان أن المجلس وافق على مواد تنظيم أعمال الملازمين القضائيين. وأقر المجلس سد حاجة محاكم الاستئناف الإدارية من القضاة عن طريق النقل أو الترقية، دون أن تتقيد بالمدة المقررة في قواعد النقل على أن تكون المفاضلة بين من تتم ترقيتهم أو نقلهم لسد الاحتياج بالدرجة، ثم بالأقدمية في شغلها. كما قرر المجلس النظر في طلبات النقل في اجتماع المجلس المقبل الذي يعقد في شهر شعبان، فيما أقر المجلس تشكيل لجنة المقابلة المتقدمين والمرشحين للقضاء على أن يكون فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد رئيسا وعضوية كل من الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن الفضلي، الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح، وعضوية احتياط للشيخ خالد بن محمد اليوسف. وأقر المجلس ندب وتعيين وتكليف عدد من قضاة ديوان المظالم، حيث سمى الشيخ عبداللطيف بن غيهب آل غيهب مساعدا لرئيس المحكمة الإدارية بالرياض، وتكليف الشيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح مساعدا لأمين عام مجلس القضاء الإداري، بالإضافة إلى ما ندب له وكلف به من أعمال أخرى، وندب الشيخ طارق بن عبدالله العمر والشيخ فهد بن ناصر الجوفان لإدارة التفتيش القضائي وإدخالهما في تشكيلها اعتبارا من غرة الشهر المقبل. وندب المجلس قاضيين لمكتب الشؤون الفنية، وقاض للمحكمة الإدارية بالرياض، وأقر ترقية 30 قاضيا إلى مختلف الدرجات القضائية على النحو التالي؛ ترقية أربعة قضاة من درجة وكيل محكمة (أ) إلى درجة رئيس محكمة (ب)، ترقية 11 قاضيا من درجة قاضي (أ) إلى درجة وكيل محكمة (ب)، وترقية 15 قاضيا من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ). وأصدر مجلس القضاء الإداري قرارا بتعيين خمسة قضاة؛ اثنين منهم على درجة قاضي (ب)، ثلاثة على درجة ملازم قضائي. وكان الشيخ عبدالعزيز النصار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، رأس اجتماع مجلس القضاء الإداري في الرياض، بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري ونائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد وأعضاء وأمين المجلس المكلف. مواد التنظيم الأولى: تنشأ في الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري إدارة للملازمين القضائيين، الثانية: تتولى الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري وضع الخطة الزمنية لعمل الملازمين ومتابعة تنفيذها والتنسيق مع إدارة التدريب والتطوير فيما يتعلق بتدريب الملازمين، الثالثة: يباشر الملازم القضائي عمله في مقر الوظيفة المعين عليها من التاريخ المحدد للمباشرة بعد صدور قرار مجلس القضاء الإداري بتعيينه، ولرئيس المجلس توجيهه للعمل خلال فترة ملازمته في غير مقر وظيفته. وفي المادة الرابعة يكلف الملازم القضائي أثناء فترته التجربة بأعمال الدوائر وهي؛ حضور الجلسات، دراسة القضايا وإبداء وجهة نظرها فيها كتابة، إعداد مسوغات نسخ إعلام الإحكام، إعداد مكاتبات الدائرة، ما يرى المجلس أو رئيسه -بحسب الأحوال- ندبه للقيام به من أعمال أخرى. وورد في المادة الخامسة: عند قيام الملازم القضائي بتحضير أي عمل كتابي فعليه أن يمهره بتوقيعه وتتولى الدائرة التي يعمل فيها حفظ صورة مما يقوم بإعداده، وفي السادسة: لا يشكل الملازم القضائي -خلال فترة التجربة- في إحدى الدوائر ما لم تقتضه مصلحة العمل خلاف ذلك، وفي السابعة: عند تشكيل الملازم القضائي أثناء فترة التجربة في إحدى الدوائر فلا يحال إليه من القضايا ما تم قيده في الدوائر قبل مباشرته، ولا يزيد مجموع ما يحال إليه عن نصف ما يحال إلى أي عضو فيها.