أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة حكما يقضي بإلزام أمانة المحافظة بتعويض مواطن مبلغ قدره تسعة وسبعون ألفا وخمسمائة ريال، بسبب حجزها مركبته «وايت لشفط مياه الصرف الصحي» لمدة 265 يوما، مع إلزامها بتحمل أتعاب ونفقة المحاماة. وجاء في الحكم الذي أصدرته الدائرة الإدارية الرابعة، أن مواطنا تقدم بدعوى أوضح فيها أنه تم حجز الوايت الخاص به من قبل أمانة جدة بتهمة تفريغ حمولة في أماكن غير مخصصة لذلك، وبين أن الحمولة لم يتم تفريغها كما ذكر مراقب البلدية، بل ظلت داخل الصهريج، وقد تظلم حينها لبلدية الجنوب الفرعية، فأفادته أنه تقرر فرض غرامة مالية بحقه. وقال المواطن: إن التهمة الموجهة لسائق الوايت غير صحيحة، وأنه لا يوجد ما يثبت ذلك فضلا عن أن الحمولة ظلت في الوايت ولم يتم إفراغها، وهو ما يثبته محضر البلدية وتقرير المتابعة والمراقبة. وأوضح أنه تم سداد المخالفة بالحد الأدنى للغرامة، وتمت مخاطبة مدير الإدارة المختصة في الأمانة لتسليمه السيارة المحتجزة؛ لكنه رفض بحجة أنه لا بد من سداد الحد الأعلى للغرامة، وانتهى المواطن بطلب رفع الظلم عنه والإفراج عن الوايت والتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تعطيله عن أعماله التجارية والأضرار التي لحقت بالسيارة نتيجة حجزها. ورد ممثل أمانة جدة على الدعوى بمذكرة قال فيها: إنه تمت مصادرة السيارة من نوع وايت صرف صحي؛ لأن سائقها كان يقوم بافراغ حمولتها في مكان غير مخصص لذلك، وهذا يؤدي إلى أمراض خطيرة تعرض صحة المواطنين للخطر، كما يساعد على انتشار مرض حمى الضنك، وتم فرض غرامة مالية بملغ خمسة آلاف ريال، وهي العقوبة الأقصى، ولم يسدد صاحب السيارة إلا جزءا منها، حيث دفع ثلاثة آلاف ريال فقط، وانتهى ممثل الأمانة بطلب رفض الدعوى. المحامي يطالب بالتعويض والأمانة تدافع ورد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي وكيل صاحب الدعوى بقوله: إنه متمسك بطلب إلغاء القرار الإداري المتضمن فرض غرامة على موكله ومصادرة المركبة ووصف قرار الأمانة بأنه معيب بعيب مخالفة النظام وعدم الاختصاص، حيث نص النظام الأساسي للحكم على انه لا تجوز مصادرة الأملاك الخاصة إلا بموجب حكم قضائي، وأن قرار البلدية أو الأمين لا يرقى ليكون بمثابة الحكم القضائي. وطالب بتعويض موكله بمبلغ 327 ألف ريال عن الأضرارا التي لحقته جراء حجز سيارته لمدة 265 يوما وأرفق بعض المستندات على ذلك. ورد ممثل الأمانة بقوله: إن دعوى صاحب الوايت لا تستند إلى مستند نظامي، وأن سبب تأخير تسليم السيارة تقع مسؤوليته على عاتق صاحبها كونه لم يسدد الغرامة المطلوبة، وأن قرار الأمانة صحيح مستوفي لشكله وأركانه ولاعيب فيه. وقدم وكيل المواطن مذكرة تضمنت أن لائحة الغرامات تنص على أنه لا تجوز مصادرة المركبة إلا عند تكرار المخالفة للمرة الأولى ولمدة لا تتجاوز الأسبوع الواحد، وتضاعف هذه المدة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية. ورد ممثل الأمانة أن صاحب السيارة لم يقدم مستندات صحيحة، وأنه تناقض في دعواه، حيث أشار في تظلمه للأمين أن السيارة بها حمولة مواد كيميائية قابلة للاشتعال، وطالب في مذكرته المقدمة أمام المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر عن مخالفة تفريغ صهاريج مياه الصرف الصحي. ثم قدم محامي المدعي مذكرة تضمنت مذكرات الأمانة والأماكن التي يسمح بتفريغ مياه الصرف الصحي فيها، كما أفاد ممثل الأمانة، محطة الخمرة، وقد تم ضبط الشاحنة خلف شركة الغاز والتصنيع الأهلية شمال طريق مكةالمكرمة، حيث كانت في طريقها لتفريغ الحمولة، إلا أن مراقب الأمانة أوقفها بدعوى أنها تفرغ الحمولة، وطالب بإلزام الأمانة بالتعويض عن أتعاب المحامى. ورد ممثل الأمانة بأن مهمة المراقب منع المخالفة قبل وقوعها وتشديد الرقابة، وإن صاحب الصهريج لم يراجع الأمانة إلا متأخرا، وهو ما ينفي دعوى أنها احتجزت لمدة 270 يوما، ثم اطلعت المحكمة على المستندات التي أثبتت أن الأمانة ظلت تحتجز الصهريج للفترة المدعى بها. والمحكمة تؤكد الخطأ وخلصت المحكمة إلى خطأ الأمانة في حجزها للسيارة واخذت في الاعتبار نوع نشاطها وحمولتها وقررت تعويض صاحبها مبلغ 300 ريال عن كل يوم من أيام الحجز ليصبح المجموع 79500 ريال، إضافة إلى الزامها بنفقات المحامي، والتي قدرتها بنسبة عشرة في المائة، ومنحت الأمانة مدة 30 يوما للاعتراض على الحكم.