رفضت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم، استئناف نادي الاتحاد ضد قرار لجنة الانضباط القاضي بتغريم نادي الاتحاد مبلغ 30 ألف ريال، لقيام جمهوره بقذف المفرقعات النارية على أرضية الملعب، بحجة أن المستأنف لم يتقيد بالمدد والإجراءات النظامية المنصوص عليها في لائحة الاستئناف والمتعلقة بالمدة الزمنية المتاحة لتقديم الاستئناف، حيث أن اللائحة تنص على ضرورة إخطار لجنة الاستئناف خطيا بنية استئناف القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار، إضافة إلى وجوب تقديم أسباب الاستئناف خطيا خلال مدة سبعة أيام بعد ذلك، على أن تكون المدة الأخيرة بعد انقضاء الأيام الثلاثة الأولى، الأمر الذي لم يلتزم به نادي الاتحاد وعليه تم رفض الطلب، إلى جانب ذلك أن ثمة مخالفة أخرى بخصوص إيداع رسم الاستئناف (10 آلاف ريال) في الحساب البنكي لاتحاد كرة القدم في المدة المنصوص عليها نظاما، حيث يتوجب أن يكون ذلك قبل انقضاء المدة المنصوص عليها، وحيث أن المستأنف أودع المبلغ بعد مضي ثمانية وعشرون يوما من تاريخ الإخطار، أسقط ذلك كافة المدد والإجراءات النظامية الممهدة للقبول الشكلي للاستئناف وفقا للائحة، وأكدت لجنة الاستئناف على أن القرار نهائي واجب النفاذ ولا يقبل أي التماس أو اعتراض.