حددت وزارة العمل إجازة عيد الفطر لمنسوبي القطاع الخاص بأربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى. وأوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أن تحديد إجازة عيد الفطر لمنسوبي القطاع الخاص، يأتي بموجب المادة 112 من نظام العمل. ولفت إلى أن ما نص عليه في المادة 112 هو الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، ومتى جرى الاتفاق بين المنشأة والعاملين على أكثر من ذلك فهو المعتمد.