وافق مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على عدد من القرارات الخاصة بالضباط والأفراد، وأعلن الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية الفريق ناصر العرفج أن القرارات تشمل منح الضابط والفرد والطالب العسكري، في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل، تعويضا يصل إلى خمسمائة ألف ريال. وأقر المجلس ضوابط إنهاء خدمة العسكري في حالة غيابه أو الاستغناء عن خدماته، ومن ذلك تأجيل قرار إنهاء خدمته إلى حين معرفة سبب غيابه وفقا لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية لهذا الغرض، كما أقر منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعا إجازة استثنائية بحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات.وبحسب القرار، تمت الموافقة على احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم بالنسبة لخريجي الكليات العسكرية والضباط الجامعيين والضباط المرقين من رتبة رئيس رقباء، إلى جانب عدم جواز حمل العسكري السعودي لجنسية غير جنسيته العربية السعودية. وتضمنت القرارات أيضا ضوابط تعيين الضباط الجامعيين، ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية، ومنح راتب ذاتي من الإدارة العامة للمقررات والقواعد يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري بالنسبة لمن انتهت خدماتهم ممن التحق بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية وتم تصحيح وضعه. كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد بناء على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432ه، القاضي بإقرار لائحة بمسمى لائحة الحقوق والمزايا المالية.