طالب محمد الهنيدي، بلدية القطيف بضرورة النظر في قرارها المتعلق بسحب «بسطته» في سوق الخضار وإعادتها إليه، معتبرا الخطوة بمثابة عودة الحق إلى أصحابه، ودعا في خطاب إلى محافظة القطيف، النظر في شكواه ضد بلدية المحافظة، مشيرا إلى أنه استأجر منذ تسع سنوات «مبسطة» في سوق الخضار، إلا أن البلدية سلمت المحل المخصص له، لمستأجر آخر وإعطائه مفرشا بديلا بحجة تنظيم المفارش، مؤكدا أن استبدال مفرشه بآخر تسبب في خسارته لزبائنه، ما نتج عنه تضاؤل في إيراد المحل، مؤكدا أن سجلات البلدية تثبت تسليمها المفرش إلى آخر بحجة التنظيم، وتساءل بالقول: لماذا لم يشمل التنظيم الجديد جميع الباعة، ولماذا اقتصر عليه تحديدا؟ وذكر الهنيدي أنه سدد قيمة المفرش «المبسط» رقم 91 بسوق الخضار في القطيف، ومقداره ثمانية آلاف ريال لمدة أربع سنوات اعتبارا من 18/7/1428 وحتى 17/7/1432 ه، وأضاف: تقدمت بشكوى إلى رئيس البلدية، ومع هذا يراوح الموضوع مكانه، مطالبا بضرورة إعادة البسطة وفق ما ينص عليه العقد. وبموجب عقد تأجير المبسط الموقع مع بلدية محافظة القطيف، فإن مدة العقد عام قابلة للتجديد، ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في ذلك قبل شهر واحد على الأقل، وقيمة الإيجار ألف ريال سنويا يسدد خلال العشرة الأيام الأولى من كل عام، وقيمة هذا الإيجار قابلة للزيادة دون أن يكون للطرف الثاني (المستأجر) أي اعتراض على ذلك، وينص العقد على عدم قيام المستأجر بالتنازل عن عقد الإيجار أو المدة الباقية من العقد لمستأجر آخر أو التأجير من الباطن للمبسط أو جزء منه الأراضي والمساحة بموافقة مسبقة من الأمانة وإذا ثبت التنازل عن المبسط أو التأجير من الباطن دون علم الطرف الأول فإنه يحق للأمانة تطبيق التعليمات بحق الطرف الثاني، كما لا يحق للطرف الثاني استعمال المبسط في غير الغرض المخصص من أجله. وهنا قال مصدر في بلدية محافظة القطيف، إن الأنظمة تسمح للبلدية بإخلاء المحل بإنذار موجه للمستأجر وعليه إخلاء المحل خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار، وأن كل تأخير في الإخلاء يعرض صاحبه للغرامة، مؤكدا أن الأنظمة تخول البلدية إخلاء المبسط من المستأجر في الحالات التالية؛ في حالة الامتناع عن الوفاء بالأجرة أو الزيادات المقررة عليه، الإضرار بالمحل أو عدم الالتزام بشروط العقد، الإخلال بأي منها من قبل المستأجر، في حالة حاجة البلدية للمحل، في حال إغلاق المحل من قبل المستأجر لأكثر من شهر، ثبوت التلاعب في الأسعار المحددة، استعمال الغش التجاري من قبل المستأجر، وفي حالة وفاة المستأجر أو إعلان إفلاسه.