شكك مسؤولون بغرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة في مشروعية عودة أمين عام الغرفة زياد أبو زنادة المقال من منصبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة إلى مباشرة مهامه السابقة، مستندين في ذلك على أن حكم المحكمة القاضي بعودته يتضارب مع أمرين: أحدهما الفقرة الخامسة في المادة 80 من نظام العمل، والآخر أنه لا يتلاءم مع المادتين 30 و67 الواردتين في المرسوم الملكي الصادر برقم (م/6) الخاص بتنظيم الغرف التجارية على حد تعبيرهم. واستغربوا بحسب وصفهم من كيفية صدور حكم لصالح أبو زنادة في ظل عدم تقديمه لما يثبت حصوله على مؤهل الدكتوراه، إلى جانب كيفية الطلب بإعادته إلى منصبه كأمين عام بعد انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية التي تختص بمسألة تعيينه، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن منصب أمين عام غرفة المدينة له خصوصيته، كما أن أنظمة العمل والعمال المطبقة من قبل وزارة العمل تعني بقاء الأمين العام في منصبه إلى سن التقاعد. واستشهد المسؤولون بغرفة المدينة بعدد من مجالس إدارات الغرف التجارية التي غيرت المسؤولين في منصب الأمين العام كما حدث في غرفة جدة التي عينت هاني أبو راس أمينا للغرفة بدلا من المستشار مصطفى صبري، وغرفة المدينةالمنورة التي وضعت زياد أبو زنادة بدلا عن الدكتور لؤي الطيار، وكذلك غرفة مكةالمكرمة التي وضعت الدكتور بسام الغلمان مكان ياسر أوان، وغيرها من الغرف التجارية التي غيرت أمناءها بقرارات صادرة عن مجلس الإدارة. مشيرين إلى أن الفقرة الخامسة من المادة 80 تنص على أنه «لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل». والمادتان اللتان تمنحان مجلس الإدارة الجديد لأي غرفة الصلاحية الكاملة في تغيير الأمين العام فور تسلمها مهامها هما المادة رقم (30) التي تنص على: أن يعين مجلس الإدارة أمينا عاما للغرفة ليكون مسؤولا عن سير أعمالها الإدارية والمالية وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، والمادة رقم 67 التي تنص على: أن يعين المجلس أمينا عاما له يكون مسؤولا عن سير الأعمال الإدارية والمالية وله حق حضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. ويؤكد المشككون في صحة أن أي مجلس إدارة يتولى مهمة إدارة الغرفة له القدرة على جلب أمين عام جديد استنادا إلى المادتين في المرسوم الملكي الصادر بشأن الغرف التجارية رقم (30)، و(67) من المرسوم الملكي اللتين تؤكدان على أن تعيين أي شخص في منصب الأمين العام يكون بقرار من مجلس الإدارة. وعلى ضوء هاتين المادتين بحسب رأي المشككين في صحة القرار فإن عودة زياد أبو زنادة إلى موقعه كأمين عام تتعارض مع قرار مجلس الإدارة الذي أقرته الجمعية العمومية والقاضي بإقصاء الأمين العام من منصبه وتكليف مساعد الأمين العام أمير سليهم في مكانه. أما الجانب الآخر فلم يكن مؤيدا أو معارضا للقرار بقدر ما ارتأى التركيز على زاوية محددة بغض النظر عن بقية التفاصيل، وهي أن حالة فصل أبو زنادة من العمل التي وقعت تم رفعها عن المفصول، لكنهم أشاروا أيضا إلى أن هناك جهات عليا يمكن اللجوء إليها في حال كان القرار الصادر يختلف مع بعض حيثيات الحكم. فمن جانبه أوضح أمين عام غرفة المدينة الحالي أمير سليهم أنهم لم يتلقوا أي خطاب رسمي من وزارة العمل تفيد بعودة أبوزنادة أو صرف جميع مستحقاته، وقال: لم يصلنا أي خطاب رسمي بهذا الخصوص، وفي حال وصل الخطاب إلى الغرفة فإننا سنعرض ذلك على مجلس الإدارة صاحب السلطة التشريعية في الغرفة وبدوره سيقرر مسألة إعادته من عدمها، وقال: هناك أنظمة لا يمكن تخطيها في حال كانت آلية العودة تتعارض مع المرسوم الملكي الصادر بشأن الغرف التجارية أو اللائحة التنفيذية التابعة لها. أما المحامي عبدالرحمن حجار الذي تولى قضية الدفاع عن غرفة المدينة فألمح إلى أن هناك خطوات نظامية قد يتخذونها في حال كانت حيثيات القرار غير مستوفاة نظاميا، وقال: أبلغنا بالحكم لكن حيثيات القضية لم تصلنا رسميا، ونحن في انتظار صدور القرار. وحول ما يثار عن شهادة الدكتوراه وعدم تسليم أبو زنادة الغرفة لما يثبت بأنه حاصل عليها، أوضح أن هذه المخالفة بالإضافة إلى 48 أخرى جرى تناولها، وقال: بشكل عام أي شيء يبنى على الغش والتدليس باطل، ومن يدعي وجود مؤهل لديه وهو لم يكن لديه فهو غش. وأكد أن أي مؤسسة توظف شخصا بمؤهل لا يملكه تستطيع استرداد كامل مبالغها، مضيفا: يحق المطالبة باسترداد جميع المبالغ التي تدفع لموظف حصل على منصب بمؤهل لا يملكه. وعن مدى إمكانية عودة أبو زنادة إلى منصبه السابق كأمين عام وليس كموظف قال: هذه الأمور تحكمها أنظمة صادرة معتمدة تختص بعمل الغرف التجارية المعتمدة، ولا يمكن حاليا الحديث عن التفاصيل حتى نستلم تفاصيل الحكم. وكشف مصدر مسؤول في وزارة العمل أن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة المدينةالمنورة قد حكمت برد دعوى زياد أبو زنادة ضد غرفة المدينة بعد أن تقدم محامي الأخيرة بالطعن في الدعوى. وتعود أزمة شهادة الدكتوراه إلى مطالبة أعضاء في مجلس الإدارة المنتهية ولايته بضرورة قيام زياد أبو زنادة بتقديم ما يثبت أنه حاصل على هذه الدرجة العلمية إلا أنه لم يفعل، ووضعت الغرفة ضمن قائمة اتهاماتها لأبو زنادة حصوله على المنصب بموجب شهادة الدكتواره لم يثبت حيازتها. وعن التحرك القانوني النظامي في حال كان الحكم الصادر من الهيئة العليا لوزارة العمل يتعارض مع مرسوم ملكي أو نظام صادر، أوضح نائب رئيس لجنة المحامين ياسين خياط أن الحكم الصادر عن اللجنة العمالية العليا يعتبر قاطعا، وقال: الجهة المتضررة من الحكم أمامها خياران، إما طلب التماس من وزير العمل عادل فقيه بإعادة النظر في الحكم الصادر فيوجه الوزير بذلك أو الرفع إلى المقام السامي في حال كان السبب واضحا وثابتا ويستدعي اللجوء إلى ذلك. في حين رفض المستشار القانوني خالد أبو راشد إبداء رأي قانوني متكامل ما لم يطلع على وقائع وحيثيات الحكم، لكنه اكتفى بقوله: بشكل عام يمكن النظر إلى هذا الوضع من خلال أنها حالة فصل وقعت ثم رفعت بحكم صادر أما بقية التفاصيل الأخرى فلا يمكن الخوض فيها قبل الاطلاع على حيثيات الحكم. وفي الوقت الذي اعتذر فيه مدير مكتب العمل بمنطقة المدينةالمنورة بالإنابة عن الرد على مسألة تعارض حكم اللجنة العليا مع مرسوم ملكي أو نظام صادر عن وزارة حكومية كوزارة التجارة بحجة عدم الاختصاص على حد تعبيره، كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل أن وقائع الحكم الصادر عن الهيئة بالمدينة المعتمد رسميا من وزارة العمل التي حصلت عكاظ على نسخة منها حول المطالبة بتقديم شهادة الدكتوراه ورد في نصين ضمن موضعين مختلفين، أحدهما: «عدم تقديم المدعي زياد أبو زنادة للشهادات الدراسية الماجستير والدكتوراه التي بموجبها تم تعيينه في الغرفة»، والآخر «أن أبو زنادة يتعمد عدم إبراز شهاداته الدراسية بشكل لا مبرر له بوصفه حاصلا على شهادة الدكتوراه في إدارة الجودة الشاملة من الجامعة الأمريكية بلندن حسب السيرة الذاتية المرفقة والتي كانت ضمن مصوغات تعيينه والغرفة التجارية تطالب المدعي بإبراز تلك الشهادات حسب ما جاء في الجلستين الماضيتين ومحاضر التحقيق. فكان رد محامي أبو زنادة أن التعيين لم يتم بناء على شهاداته الدراسية، وجاء في وقائع الحكم بالنص التالي: أرفق لكم صورة من محضر مجلس الإدارة رقم 6/م11/7، حيث يتضح البند السادس منه بأن موكلي لم يتقدم بطلب للتعيين بالغرفة أو تقديم ملف مؤهلاته العلمية للمنافسة على شغل منصب الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة ولم يتم تعيينه بموجب أي شهادات علمية كما تدعي الغرفة. وأضاف: تم تعيينه بناء على توصية من مجلس الإدارة نتيجة لخبراته العملية طوال السنين الماضية ولسمعته المهنية التي اكتسبها خلال عمله في عدد من الوظائف القيادية ويؤكد ذلك ما وثقه أحد أعضاء مجلس الإدارة بذات الاجتماع، حيث ذكر «لا يوجد سيرة ذاتية لزياد أبو زنادة بل يوجد ورقة من سبعة عشر سطرا لشخص اسمه زياد تم التصويت بناء عليه الأمر الذي يؤكد بأن المطالبة بالمؤهلات العلمية لموكلي ما هو إلا حجة واهية تهدف منها الغرفة إثبات عدم مصداقيته، ولو كان الأمر كما تدعي فلماذا لم تتم مساءلته عن ذلك فور مباشرته العمل أو خلال الفترة التجريبية التي انتهت بزيادة راتبه عشرة آلاف ريال». وأضافت وقائع الحكم النص التالي: إن عقد العمل الموقع مع المدعي قد ورد في السطر الرابع منه بتعريف المدعي «وبين الدكتور المهندس زياد أبو زنادة». وبالاتصال على عضو مجلس إدارة غرفة المدينة السابق الدكتور بسام الميمني الذي كتب العبارة المشار إليها في رد محامي أبو زنادة بمحضر الاجتماع بعد أن تحفظ على طريقة تقديمه بهذه الطريقة، قال: كتبت هذه العبارة احتجاجا على طريقة تقديم السيرة الذاتية للمتقدم لأنها قدمت في ورقة عادية لا يوجد معها مرفقات أو شهادات، وجرت إفادتنا بأنه يدرس التنويم المغناطيسي أي أنه سيكون طبيبا. وحول تقديمه لشهادة الدكتوراه خلال دورة المجلس قال: لم يقدم أبو زنادة أي شهادة تثبت حصوله على الدكتوراه، ولم يقدمها خلال التحقيق معه من قبل مجلس الإدارة على المخالفات المرصودة ضده، ولم يقدمها في مكتب العمل بحسب إفادة محامي الغرفة. وبالاتصال على زياد أبو زنادة لمعرفة عدم تقديمه لشهادة الدكتوراه التي كانت أحد أسباب فصله من عمله كونه حصل على المنصب بموجبها، رد بالتالي: «أنا في اجتماع الآن وسأتصل بعد دقائق»، إلا أنه لم يتصل، واتصلت به «عكاظ» إلا أنه لم يجب.