أقر مجلس الشورى أمس، التعديلات على مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل، وعدد من مواد نظام السوق المالية. وبدأ المجلس بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية حول ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء، بشأن بعض مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل، وتعديل بعض مواد نظام السوق المالية المعادة إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى. بعد ذلك، وافق المجلس بالأغلبية على المواد محل التعديل في النظامين، كما صوت بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والخامسة من نظام السوق المالية. وقرر المجلس الموافقة على نص المادتين التاسعة والسابعة والعشرين كما هو في مشروع نظام الإيجار التمويلي الذي سبق للمجلس الموافقة عليه، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء. وبررت لجنة الشؤون المالية الإبقاء على النص السابق للمادة التاسعة بأن مسؤولية التأمين التعاوني للعين المؤجرة على المؤجر، كونه مالكا لها ولا يحق له اشتراطها على المستأجر كما نصت على ذلك الصيغة المقترحة من مجلس الوزراء، وقرارات المجمع الفقهية منعت اشتراط التأمين على المستأجر منعا لتوارد عقدي الإيجار والبيع على أصل واحد. وأكد المجلس على قراره السابق ونصه «على جميع المنشآت المرخصة لمزاولة التمويل العمل على تحقيق التوافق مع المادة الثالثة من مشروع نظام التمويل العقاري، والمادة الثالثة من مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات، وتحدد الأداة النظامية التي يصدر بها النظام المدة اللازمة لذلك». وقال المجلس إن أنظمة التمويل العقاري تقدم تنظيما جديدا لكثير من مشكلات التمويل، وتقنين الرهن العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف المشتركة في تمويل العقار، حيث استحدثت قطاعا ماليا جديدا وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن. وفي سياق منفصل، أسقط مجلس الشورى الاعتراض الذي تقدم به 15 عضوا في المجلس حول تعديل بعض مواد مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات. وكان تعديل الأعضاء على المادة الثالثة من مشروع اللائحة نص على «مراقبة الأراضي الحكومية داخل المدينة أو خارجها وذلك منعا للتعدي عليها، ولها إيقاف من يعمل دون رخصة تخول له حق العمل»، حيث أضاف المعترضون نص «أو لم تكن الأرض من الأراضي المتوارثة أو المشمولة بوثائق إقطاع». وكذلك (الفقرة 3) من (المادة 6)، حيث طالب الأعضاء بتضمين المادة نص «يجوز التظلم من قرار أمير المنطقة أمام ديوان المظالم في مدة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام نسخة من القرار». وبعدما استمع المجلس إلى مداخلات عدد من الأعضاء الذين تباينت آراؤهم بين مؤيد معارض، صوت المجلس بعدم الموافقة على تلك التعديلات، وبالتالي يبقى مشروع اللائحة وفق ما أقره المجلس سابقا. وفي موضوع منفصل، انتقد أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة الثقافة والإعلام حول تقرير الوزارة في عاميها 1428/1429ه 1430/1431ه، حيث قال الأعضاء إن تقرير الوزارة لم يوضح إلى أي مدى وصل الإعلام السعودي في الشفافية وإيضاح الحقائق، كما أن الوزارة لم توف الاستقرار الوظيفي لموظفيها، حيث إن هناك تسربا وظيفيا إلى القطاع الخاص. ولاحظ الأعضاء أن وزارة الثقافة والإعلام لم تقدم خطة استراتيجية واضحة لتطوير القطاع الإعلامي للارتقاء بالإعلام السعودي، ليقدم صورة صادقة تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وتواكب التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.