عندما تقدم المواطن نفل غانم الدوسري بطلب قرض لفرع بنك التسليف في تبوك، أعطوه موعدا للمراجعة في 10/8/1429ه لاستلام الشيك، ومنذ ذلك التاريخ ظل ينتظر استلام قرض الأسرة، إلى أن تفاجأ بموظف البنك (تحتفظ «عكاظ» باسمه) يسلمه رقما آخر خلافا لرقمه الأول، وبموعد استلام جديد، في الوقت الذي استلم زملاؤه ومن تقدموا بطلبات حينها معه شيكاتهم في مواعيدها!. وعندما حاول الدوسري مقابلة مدير الفرع للتفاهم معه حسب قوله لم يجد فرصة للدخول عليه، فلم يجد بدا من التظلم لدى مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، والذي لم يجد منه ردا على ظلامته، ليناشد المسؤولين بإنصافه وصرف قرضه في أقرب فرصة ممكنة، ومحاسبة الموظف الذي تسبب في هذا الخطأ. «عكاظ» اتصلت بدورها في مدير فرع بنك التسليف في تبوك خليل الخليفة الذي أوضح أن على المتقدم لقرض الأسرة أن يعرف أن هناك رقمين يعطيان له: الأول بتاريخ التقديم، والآخر بعده بثلاثة أشهر، طالبا من المواطن مراجعته بكافة أوراقه وإذا ثبت أن الخطأ من إدارته، فإنه سيحاسب الموظف المخطئ ويصحح الخطأ، مؤكدا أن بابه مفتوح للجميع. ولدى طرح القضية على المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي، أوضح أن الموضوع برمته يعتمد على الإجراءات المتبعة والمتسلسلة تجاه طلب الشاكي، فإذا كانت متوافقة مع الأنظمة المرعية في مثل هذه الحالات، فما على الشاكي سوى الالتزام والتقيد بها، وإذا كان هناك تجاوز للأنظمة، فمن حق الشاكي على البنك أن يصحح وضعه، كما أشار إلى ذلك مدير البنك، كما أن من حقه في حال تأخر استلامه للقرض عن موعده المحدد، المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، ذلك أن تأخير التسليم والصرف للقرض نتج عن خطأ مقصود أو غير مقصود، وأن هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر، موضحا أن الجهة المخول لها تقدير ذلك هي المحكمة الإدارية في حال تقدم الشاكي بدعوى إليها مطالبا بالتعويض.