أصدر المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي أمس بيانين يحرم فيها تمثيل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عنهم. وكان المجمع قد اختتم جلساته نهاية الأسبوع الماضي في مكةالمكرمة، وأصدر بيانه مؤكدا على ما جاء في قراره في دورة الثامنة عام 1405ه، بتحريم تصوير النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر الرسل والأنبياء عليهم السلام، والصحابة رضوان الله عليهم. وقال بيان صادر عن المجمع أمس: «نظرا لاستمرار بعض شركات الإنتاج السينمائي في إخراج أفلام ومسلسلات تمثل أشخاص الأنبياء والصحابة، فإن المجمع يؤكد على قراره السابق في تحريم إنتاج هذه الأفلام والمسلسلات، وترويجها، والدعاية لها، واقتنائها، ومشاهدتها، والإسهام فيها، وعرضها في القنوات، لأن ذلك قد يكون مدعاة إلى انتقاصهم والحط من قدرهم وكرامتهم، وذريعة إلى السخرية منهم، والاستهزاء بهم». وبين أن تمثيل أنبياء الله يفتح أبواب التشكيك في أحوالهم والكذب عليهم، إذ لا يمكن أن يطابق حال الممثلين حال الأنبياء في أحوالهم وتصرفاتهم وما كانوا عليه عليهم السلام من سمت وهيئة وهدي، وقد يؤدي هؤلاء الممثلون أدوارا غير مناسبة سابقا أو لاحقا ينطبع في ذهن المتلقي اتصاف ذلك النبي بصفات تلك الشخصيات التي مثلها ذلك الممثل «ولا يمكن للممثلين مطابقة ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من سمت وهدي». وأضاف المجمع في بيانه أن «الذين يقومون بإعداد السيناريو في تمثيل الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون الغث والسمين، ويحرصون على نقل ما يساعدهم في حبكة المسلسل أو الفيلم وإثارة المشاهد، وربما زادوا عليها أشياء يتخيلونها وأحداثا يستنتجونها، والواقع بخلاف ذلك». وأوضح أن ما يقال من أن تمثيل الأنبياء عليهم السلام والصحابة الكرام فيه مصلحة للدعوة إلى الإسلام، وإظهار لمكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب غير صحيح «ولو فرض أن فيه مصلحة فإنها لا تعتبر أيضا، لأنه يعارضها مفسدة أعظم منها». ودعا وسائل الإعلام إلى الإسهام في نشر سير الأنبياء والرسل عليهم السلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم دون تمثيل شخصياتهم. وفيما يتعلق بميراث المرأة في الشريعة الإسلامية، أوضح المجمع أن القرآن والسنة بينا أدق التفصيلات المتعلقة بحياة المرأة، وحفظ حقوقها، في أحكام النكاح والعشرة والطلاق والخلع والميراث وغير ذلك، وجعلت مخالفة هذه الأحكام من الظلم، ومن تعدي حدود الله الموجب للعذاب الأليم. وأضاف البيان أن «المستقرئ لعلم المواريث في الإسلام يجد أن هناك حالات كثيرة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة حالات محدودة ترث فيها المرأة نصف ميراث الرجل، كما هو مفصل في علم المواريث». وأكد المجمع أن الشريعة أنصفت المرأة، وأعطتها كامل حقوقها، على وجه لم تنله في العصور السابقة «والذين يسعون لإصدار القوانين والنظم في ميراث المرأة مما يخالف ما شرعه الله، ويزعمون أن هذا تنمية للمرأة، مصادمون لمحكمات الشريعة وقواعدها الثابتة التي لا تقبل التبديل والتغيير، ومعتدون على حدود الله».