منحت وزارة التربية والتعليم إدارتها صلاحية مطلقة للتعامل مع عقود المشاريع التعليمية والمدرسية المبرمة مع المقاولين وفق آلية موحدة، نتيجة تعثر عدد منها بسبب إخلال بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية، وفرصة التعاقد مع شركات ومؤسسات تحسن التعامل مع الإدارة لتنفيذ المشروع المسحوب والمتعثر مع أخذ ضمان مقداره خمسة في المائة من قيمة الأعمال المطلوب أكمالها. وسمحت الوزارة لإدارات التعليم سحب أي مشروع من المقاولين المماطلين والمتأخرين في تسليم المشاريع وفق لائحة العقود المبرمة بعد توجيه الإنذارات النظامية، وأعطتها الصيغة النظامية والقانونية النافذة للتعامل مع هذه المشاريع المتعثرة بسرعة سحبها من المقاولين. وأكدت التربية على أحقيتها في سحب المشروع الذي يظهر الخلل في مراحله أو قد يخالف المواصفات التي تسيء لمستوى التنفيذ أو من جانب آخر يحق لها سحب المشروع من المقاول الذي لم يظهر تجاوبه بإزالة الأعمال المخالفة أو التأخير في تنفيذه. وأفادت الوزارة أن آلية سحب المشاريع وأحقيتها تتماشى مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واتباع لوائحها النظامية، لذا في حال إخلال المقاول بالتزاماته حسب العقد المبرم يخطر خطيا من قبل إدارة التربية والتعليم كإنذار أولي يوضح فيه صورة الإخلال وضرورة التصحيح خلال 15 يوما من تاريخه، وعليه خلال تلك المدة التجاوب خطيا والإفصاح عن تجاوبه بإزالة المخالفة وتقديم جدول زمني لإزالتها إن لزم الأمر. وبينت التربية أنه في حال عدم تجاوب المقاول في المدة المحددة يخاطب خطيا من قبل الإدارة العامة للإشراف والتنفيذ بإنذار ثان ويشار فيه ما أشير في الأول واستدعاء المقاول لأخذ التعهدات اللازمة وإعطائه المهلة المقررة ب15 يوما، وفي حالة عدم التجاوب يخاطب من قبل الوزارة مباشرة بإنذار نهائي ويمنح فرصة نهائية مدتها 15 يوما، وإن استمرت مماطلته تتولى الوزارة سحب المشروع مباشرة. وذكرت الوزارة أن سحب المشروع يكون عن طريق لجنة مخصصة لفحص العروض تضع توصياتها في هذا الغرض ويتم إشعار وكالة الوزارة للشؤون العمالية في وزارة العمل، وكالة تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولجنة النظر في بلاغات الغش والتحايل وقرارات سحب العمل في وزارة المالية. وطلبت التربية في ظل قرار السحب تشكيل لجنة ويستعان بمكتب قانوني ومعماري تتولى عملية حصر الأعمال المنجزة من المشروع بحضور المقاول، وإذا لم يحضر تسقط أحقيته في الاعتراض، مؤكدة أن المحضر لا يوثق فيه إلا ما تطابق مع المواصفات وإجازة المهندس المشرف على المشروع. وقالت الوزارة: «وعليه يحق لإدارة التربية والتعليم مطالبة المقاول برد ما تبقى من الدفعة المقدمة التي حصل عليها مع مصادرة ضمان السلفة وحجز الضمان النهائي والذي يصرف عند حسن الأداء وإجباره ببقية الأعمال التي لم ت نجز على حسابه والرجوع عليه بفارق التكاليف».