صدر القرار السامي في 21/1/1402ه للجهات الحكومية بضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للمعوقين، وانطلاقا من تعالي الشريعة الإسلامية السمحة، فقد أولت الدولة هذا الجانب اهتماما كبيرا من خلال المساندة التي تقدمها في مختلف القطاعات ذات العلاقة بخدمات المعوقين وتوفير الرعاية لهم، وبناء على هذا التعميم، فقد تم إعداد معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال التصميم أو الترميم، بهدف تيسير وتسهيل حركة المعوق وتهيئة الأوضاع والأبعاد والفراغات المناسبة له في الأماكن التي يرتادها، وتتضمن الدراسة اشتراطات عامة تلتزم بها الأمانات والبلديات والمجمعات القروية، وتنص عليها عند إصدار الفسوحات للمباني العامة والخاصة (رخصة البناء)، كما توضح كيفية تعامل المعوق مع التجهيزات الخارجية كالمنحدرات ومواقف السيارات وممرات المشاة والخدمات والمرافق العامة، إلى جانب ما تتضمنه من اشتراطات خاصة تهدف إلى استكمال بقية الخدمات والتجهيزات الداخلية والخارجية التي تتواجد في العديد من الأماكن والمباني الخاصة والعامة، كما اهتمت بالاشتراطات الواجب مراعاتها عند تصميم المساجد واختيار مواقعها، وتوجيه الأمانات والبلديات بأخذ الاحتياجات العامة والضرورية للمعوقين بعين الاعتبار عند تنفيذ مشاريعها أو تطويرها، أيضا تمكين هذه الفئة من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها بحيث يساهمون في تنمية المجتمع الذي يعيشون فيه، وتحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة والأجهزة الأخرى المختلفة ذات العلاقة، ما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمات أفضل للمعوقين. ومن الملاحظ أن كثيرا من هذه المعايير لم تطبق في كثير من المنشآت الحكومية والأهلية، وإن وجدت تطمس معالمها بعد الإنشاء بأشهر قليلة، ما يدعوا إلى فرض رقابة مستمرة ودورية على تلك المنشآت وإصدار قانون جديد يغرم المخالفين، وحتى يمكن تحقيق أكبر قدر من الفائدة من تطبيق هذه المعايير، فإن الأمر يتطلب التنسيق بين البلدية والأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية في مجال توفير هذا النوع من الخدمات.