تعقد المحكمة الإدارية في جدة في 24 شهر ذي الحجة الجاري جلسة للنظر في قضية شركة «لبيك» للحج والعمرة التي تطالب فيها وزارة الحج بتعويض يصل إلى 700 مليون ريال وتمكينها من مزاولة أعمالها التي أوقفتها الوزارة. وطبقا لمصادر قضائية فإن وزارة الحج قررت بأن إيرادات شركة لبيك لعامي 1422 و 1423ه أي قبل إيقافها، بلغت 51 مليونا و 304 ريالات، مقابل ما صدر من تأشيرات للشركة بصفتها وكيلا خارجيا لعدد من شركات ومؤسسات العمرة، إضافة إلى حصولها على عمولة ربحية 100 دولار عن كل معتمر. وتشير إحصاءات مركز معلومات الحج والعمرة في وزارتي الحج والداخلية، أن عدد المعتمرين الذين صدرت لهم التأشيرات عبر نظام لبيك الآلي لعام 1422ه بلغ 644 ألفا و 292 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين المسجلين 717 ألفا و 373 معتمرا في عام 1423ه، وكشف إصدار تصاريح ل 12 ألف حاج، الأمر الذي أثبت أن خسائر الشركة بلغت أكثر من 426 مليون ريال خلال الأعوام التي أوقفت فيها عن العمل من قبل وزارة الحج. وبين الرئيس التنفيذي للشركة ياسر الخولي أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما قضائيا ضد وزارة الحج يقضي بتمكين الشركة من مزاولة خدمة أنظمة العمرة مشمولا بالنفاذ العاجل، وهو الحكم الثاني لمصلحة شركته ضد وزارة الحج، إذ سبق أن حصلت على حكم نهائي صادر عن دائرة التدقيق الخامسة عام 2007 يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج الذي صدر بإلغاء التصريح الممنوح للشركة بالعمل كمركز خدمة أنظمة العمرة (مخاع)، ولم يجر تنفيذه حتى صدور الحكم الثاني من الدائرة الإدارية التاسعة الذي رفضت الوزارة تنفيذه كذلك.ونبه إلى أن الحكمين الصادرين لمصلحة الشركة أصبحت واجبة النفاذ غير أنه لا توجد جهة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جهات حكومية. وكانت وزارة الحج رخصت لأربع شركات لتكون مسؤولة عن تقديم خدمة أنظمة العمرة الإلكترونية، والتي تعرف باسم «مخاع»، ثم رخصت في وقت لاحق لشركتين أخريين ليصبح إجمالي العدد ست شركات، قبل أن تلغي ترخيص شركة لبيك. وفي شأن آخر، تستكمل المحكمة العامة في الرياض اليوم، النظر في دعاوى قضائية مرفوعة ضد وزارة التجارة، يطالب المساهمون من خلالها بتعويضات قدرت بنحو 350 مليون ريال، متهمين وزارة الحج بارتكاب خطأ في الترخيص لمساهمة غير نظامية. وتتلخص وقائع الدعوى في أن مكتبا عقاريا في مكةالمكرمة تقدم إلى إدارة التجارة الداخلية في وزارة التجارة بطلب الحصول على ترخيص بطرح أرض في مكةالمكرمة ضمن مساهمة عقارية تبلغ مساحتها مليونا و 200 ألف متر مربع، فيما كانت الأرض مملوكة لأحد رجال الأعمال بصك صادر من كتابة عدل مكةالمكرمة. ولخص وكيل المساهمين المحامي محمد المؤنس وقائع القضية في أن المتضررين يؤكدون عدم مشروعية قرار وزارة الحج، وأنها ارتكبت خطأ في ما أصدرته، إذ أصدرت في وقت لاحق ترخيصا بطرح المساهمة للاكتتاب، الأمر الذي تسبب بإلحاق أضرار بالمساهمين، حيث تعثرت المساهمة لاحقا وتعذرت أعمال التصفية لأسباب ومعوقات خارجة عن إطار المساهمة، إضافة إلى وجود أطراف وحقوق لا علاقة لها بالمساهمة، وبما لا يمكن معه إجراء التصفية المطلوبة دون تسوية وحل تلك الحقوق والمعوقات وتجاوزها.