المقصود من بيعة النساء العهد الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء ممن حضر بيعة العقبة الأولى؛ حيث لم يكن فيها ذكر للحرب مكتفيا بما أخذه عليهن في أخذ البيعة على الرجال في هذه المرحلة. «ومعنى هذه المبايعة والله أعلم الإعلام بحدود الإسلام، وشرائعه، وآدابه. وقال الشافعي رحمه الله: أما بيعة النساء فلم يشترط فيها السمع والطاعة؛ لأنهن ليس عليهن جهاد كافر، ولا باغ، وإنما كانت بيعتهن على الإسلام وحدوده....» وقد جاء النص عليها فيما يروى: «عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا فيمن حضر العقبة الأولى، وكنا اثنى عشر رجلا فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا، وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. قال: فإن وفيتم فلكم الجنة ومن غشي من ذلك شيئا كان أمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر» يقول الحافظ ابن عبد البر: «وقد ورد بالنص بيعته للنساء المهاجرات وسكت عن الرجال لدخولهم في المعنى كدخول من أحصن من الرجال في قوله: والذين يرمون المحصنات ومثل هذا كثير، وقد ذكر جرير أنه اشترط عليهم النصح لكل مسلم، ومعنى هذه المبايعة والله أعلم الإعلام بحدود الإسلام، وشرائعه، وآدابه...» قال أبو عمر: قد كانت البيعة على وجوه منها: أنها كانت أولا على القتال وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم ونساءهم وعلى نحو ذلك كانت بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة. «ولم يفرض يومئذ القتال، ثم انصرفوا إلى المدينة، فأظهر الله الإسلام، وكان أسعد بن زرارة يجمع في المدينة بمن أسلم، وكتبت الأوس والخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا مقرئا يقرئنا القرآن، فبعث إليهم مصعب بن عمير العبدري، فنزل على أسعد بن زرارة فكان يقرئهم القرآن، فروى بعضهم: أن مصعبا كان يجمع بهم، ثم خرج مع السبعين حتى وافوا الموسم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم».