تناشد والدة شاب خريج المرحلة المتوسطة الجهات المعنية، في تطبيق نظام الأحوال المدنية، الذي ينص على ضرورة حضور الوالد لاستخراج البطاقة المدنية، وأفادت أن والد الشاب رفض التجاوب في استخراج بطاقة ولده، ما لم ينتقل للعيش لديه، خصوصا أن إياد ما زال يقيم مع والدته بعد الخلع من زوجها، وأضافت سبق أن بادر والده بنفس النهج، وإبداء شرطه مع أخيه الأكبر، الذي وافق على العيش معه مقابل استخراج البطاقة المدنية، ما أدى إلى خروجه من مقاعد الدراسة بسبب عدم الاهتمام به، فأخشى أن يتكرر ما حدث لابني الأكبر مع الآخر، لذلك أتمنى من الجهات المسؤولة، النظر في الأمر وتقديم المساعدة، بخصوص وضع ابني، وإصدار بطاقة أحوال ليستطيع إكمال دراسته والالتحاق بالمرحلة الثانوية. بعرض القضية على المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي، قال: بعد الاطلاع على شكوى السيدة ومعاناتها بخصوص استخراج بطاقة شخصية لابنها، لرفض الأب الحضور لاستخراج البطاقة لابنه، أود الإفادة بأن نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي في 20/4/1407ه،ينص في مادته 67 على «من أكمل الخامسة عشرة من المواطنين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به»، ويكون الحصول عليها اختياريا للنساء، ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة، بعد موافقة ولي أمرهما وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي. فالنظام لم يشترط موافقة ولي الأمر على استخراج البطاقة، للذين أتموا الخمسة عشر عاما. وبالنسبة إلى طلب الموظف حضور الأب فننظر إلى سن الشاب إذا كان عمره أقل من خمسة عشر عاما، فيكون طلب الموظف صحيحا وطبقاً للنظام، أما إذا أكمل خمسة عشر عاماً فأكثر، فيكون طلب الموظف غير نظامي وليس له أساس من الصحة، ويمكن الرجوع إلى الموظف وإفهامه بالأمر، وإن لم يفعل فإن النظام قرر إمكانية التظلم من رفض استخراج البطاقة أمام اللجنة الفرعية المختصة، وذلك بعد رفض القرار بثلاثين يوما حيث نصت المادة ( 83 ) من نفس النظام على أن «تقوم اللجان المحلية بتطبيق الاختصاص المحدد لها في المادتين (20،26) من النظام وتختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية: – طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد، فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا، حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء. – التحقيق مع مخالفي أحكام النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم». فإذا أصدرت اللجنة قرارا باستخراج البطاقة فقد انتهى الموضوع، وإذا لم يتم استخراج البطاقة، فعلى اللجنة رفع الأمر إلى المديرية خلال أسبوع من تاريخ الرفض، ولابنها حق التظلم من قرار الرفض أمام هيئة الأحوال المدنية خلال ستين يوما من قرار اللجنة الفرعية، حسب نص المادة 84 من نفس النظام والتي تنص على أن «ترفع كل لجنة فرعية نسخة من كل قرار تصدره إلى المديرية خلال أسبوع واحد من تاريخ صدوره، وللمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية، وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً».