أعطى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أمناء ورؤساء بلديات المناطق صلاحيات تخولهم بيع زوائد المنح، التنظيم، والتخطيط المنصوص عليها في المادة الثالثة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، بعد أن كانت موكلة للجان في الوزارة، وتتخذ بقرارات من الوزير مباشرة. وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية على ضرورة إعداد تقرير فني من الجهة المختصة أو البلدية يوضح رقم القطعة أو القطع السكنية المقترح تطبيق أمر المنح عليها، ورقم المخطط والمساحة المحددة الزائدة عن أمر المنح بالمتر المربع، على أن لا تتجاوز نسبة الزيادة في المساحة الكلية للقطعة أو القطع المقترحة لتنفيذ أمر المنح 25 في المائة من المساحة الإجمالية المحددة في الأمر. وتضمنت الصلاحيات، تقدير قيمة المتر المربع للزيادة حسب السعر السائد في السوق وقت البيع من قبل لجنة التقدير في الأمانة أو البلدية والمعتمدة من وزير الشؤون البلدية والقروية، مع سداد قيمة المساحة الزائدة من قبل المستفيد، تمهيدا لإصدار القرار اللازم من قبل الأمين، على أن تزود كتابة العدل بصورة من القرار لإتمام عملية الإفراغ للمستفيد. وفيما يتعلق بزوائد التنظيم، أوضحت آلية العمل الجديدة أنه وبعد الموافقة على اعتماد المخطط التنظيمي الإرشادي لمنطقة ما، أو لمسار أي طريق، أو شارع سواء لمسار جديد مطلوب فتحه أو قائم على الطبيعة ومطلوب توسعته، فإنه يتعين على الأمانة أو البلدية دراسة زوائد التنظيم (السكنية) والأراضي الحكومية على جانبي الشارع. وأشارت الآلية إلى أن هذه الدراسة تنفذ بعد إعداد مخطط تفصيلي بمقياس رقم (1/250 أو 1/500) لكامل مسار كل شارع يكون متوافقا في خطوط تنظيمية مع خطوط التنظيم المعتمدة في المخطط الأساسي من قبل الأمانة أو البلدية المعنية، مع تحديد العقارات والملكيات القائمة ضمن مسار الشارع وعلى جانبيه وأبعادها ومساحاتها، والأجزاء الواقعة ضمن خط التنظيم والأجزاء المتبقية خارجه، والمستملكة من قبل الأمانة أو البلدية من العقارات المتبقية خارج خط التنظيم، والتي تعتبر زوائد تنظيمية. ويشمل الإجراء السابق، الأراضي الحكومية الواقعة على نفس الشارع، جميع الزوائد التنظيمية على مسار الشارع وتحديد الزوائد التي تصلح للمرافق العامة، وتحديد استعمالها وترقيم الزوائد التي يمكن بيعها بصورة منفردة لإمكانية البناء عليها حسب نظام البناء للشارع أو المنطقة. ودعت الآلية إلى ضرورة إعداد مخطط تفصيلي لزوائد التنظيم وفق الأصول الفنية وبموجب دليل إعداد المخططات، ورفع نسختين منه مستكملتين لكافة الإجراءات والبيانات والتوقيع عليهما من المختصين في الأمانة أو البلدية المعنية وتصديقهما لتتم الموافقة على اعتماده من صاحب الصلاحية، لاستكمال الإجراءات النظامية للتصرف بالزوائد بموجبه. زوائد التخطيط وأكدت الآلية على دراسة وضع الزوائد التخطيطية (السكنية) والأراضي الحكومية لكامل المنطقة بعد اعتماد المخططات التنظيمية لإعادة تخطيط منطقة قائمة أو تعديل مخطط معتمد سابق، مع ضرورة مراعاة تحديد جميع العقارات والملكيات القائمة ضمن المنطقة المطلوب إعادة تخطيطها وأبعادها ومساحتها والأجزاء الواقعة ضمن شبكة الشوارع المقترحة والأجزاء المتبقية منها. وتضمنت إجراءات تحديد العقارات، الأجزاء المستملكة من قبل الأمانة أو البلدية من العقارات المتبقية خارج حدود التنظيم، والتي تعتبر زوائد تخطيطية، والأراضي الحكومية التي تقع ضمن المنطقة، ودراسة الزوائد التخطيطية وتحديد ما يصلح للمرافق العامة واستعمالها مع ترقيم الزوائد التي يمكن بيعها بصورة منفردة لإمكانية البناء عليها حسب نظام البناء في المخطط المعتمد أو المنطقة. الزوائد السكنية وطالبت آلية العمل أمناء ورؤساء البلديات ملاك العقارات المجاورة لزوائد التنظيم أو التخطيط (السكنية) التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة، بتقديم طلب شرائها من الأمانة أو البلدية مرفقا صورة مصدقة من صك تملكه للعقار المجاور للزائدة، مع رفع مساحي بمقياس رسم مناسب يوضح فيه عقار المشتري والزائدة المطلوب شرائها والتوقيع عليه من قبل المختصين في الأمانة أو البلدية وتصديقه رسميا. ولفتت الآلية إلى أنه يجب بعد التأكد من عدم وجود مجاورين آخرين للمساحة الزائدة، تقدير قيمتها وفقا لأسعار السوق وقت البيع من قبل لجنة التقدير في الأمانة أو البلدية والمعتمدة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية. وبينت الآلية ذاتها، أن إصدار قرار البيع من قبل صاحب الصلاحية يتطلب أن تستوفي الأمانة أو البلدية كامل قيمة المساحة الزائدة قبل إحالة الموضوع مع صورة القرار لكتابة العدل لإضافتها لصك الملكية. وفي حالة وجود أكثر من مالك ملاصق للمساحة الزائدة، تلجأ الأمانة أو البلدية بتنظيم مزايدة تقتصر على الملاك المستفيدين منها عن طريق إعداد كراسة شروط ومواصفات المزايدة، التي تشتمل على بيان بحدود ومساحة وأبعاد المساحة الزائدة المراد بيعها، والقيمة التقديرية (من قبل لجنة التقدير) التي تمثل الحد الأدنى، ويتم الاحتفاظ بالتقرير بشكل سري في الأمانة أو البلدية، وتتم الترسية وفقا لإجراءات المنافسة العامة. أما فيما يتعلق بزوائد التنظيم أو التخطيط (السكنية) التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها، والتي يشكل بيعها ضررا على مالك العقار المجاور لها، فعلى مالك العقار أن يتقدم بطلب شرائها موضحا الضرر الذي يلحق به جراء بيعها لآخرين، لتحقق اللجنة المختصة بالتحقيق والتثبت من وجود ضرر على مالك العقار المجاور وتعد محضرا بذلك. وأوضحت الآلية أنه إذا ثبت من واقع محضر اللجنة الفنية وجود الضرر يتم تقدير قيمتها وفقا لأسعار السوق وقت البيع عن طريق لجنة التقدير في الأمانة أو البلدية، ويصدر قرار البيع من صاحب الصلاحية. وذكرت الآلية أنه تنطبق على زوائد التنظيم والتخطيط (السكنية) التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها ولا تشكل ضررا على مالك العقار المجاور لها من بيعها على غيره، إجراءات البيع الخاصة بالأراضي المخططة والمخصصة للسكن. وحددت الآلية طريقة التعامل مع الزوائد في المناطق التجارية وعلى الشوارع التجارية، بحيث تستثمر من قبل الأمانة أو البلدية المعنية ولا يسمح ببيعها، وإذا كانت أنظمة البناء لا تسمح بإنشاء مبان مستقلة عليها، تتم مقايضتها مع مالك العقار المجاور لها، بحيث يوفر أرض تجارية في موقع آخر مساوية لها في القيمة، يضاف إليها الزائد في عقاره، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تبقى في عهدة الأمانة أو البلدية لاستثمارها بما يتناسب مع مساحتها.