أكد ل«عكاظ» رئيس المحكمة العامة في ينبع الشيخ عبدالرحمن الصعب أن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة من مهمات أجهزة التنفيذ في الدولة ممثلة في الشرطة والحقوق المدنية، قائلا: المحكمة جهة إصدار للإحكام. وأوضح الصعب في الوقت ذاته أن الحكم في قضية سيدة الأعمال (ص.ع) ضد المدعى عليه في مساهمات استثمارية مكتسب القطعية وواجب النفاذ بعد أن قبل الطرفان بالحكم. وقال رئيس المحكمة: «انتهى الخلاف بين الطرفين بالاتفاق على إعطاء سيدة الأعمال منزل المدعى عليه الذي لازال قيد الإنشاء في حال موافقة الشركة التي يعمل فيها، وأعطي مهلة لتنفيذ الحكم». وزاد الصعب: «إذا لم ينفذ المدعى عليه الحكم سيلتزم بسداد المبالغ على شكل أقساط بواقع 70 ألف ريال سنويا، وأصبح هذا الاتفاق ملزما للطرفين»، مشيرا إلى أن المحكمة خاطبت جهات التنفيذ في محافظة ينبع لسرعة تنفيذ الحكم، وجرى التعامل مع القضية من قبل جهات الاختصاص. وبين رئيس المحكمة أن صكوك الإعسار من مسؤولية وزارة المالية وجهات أخرى تستفسر وتتقصى عن حسابات المدعى عليه في البنوك المحلية، وتتعرف على العقارات التي يملكها، وإذا ثبت عدم تملكه لأي أرصدة مالية أو عقارات يرفع لحاكم القضية الذي يصدر صك الإعسار بناء على تقارير تلك الجهات. وذكر الصعب أن المدعى عليه كان يملك محافظ استثمارية يدير فيها مبالغ مالية لعدد من المساهمين، وخسرها مع عدد كبير من المساهمين، وهذا أمر معلوم للكثيرين من المتورطين في الأسهم. من جهتها، قالت سيدة الأعمال: «استدلالي على منزل المدعى عليه وإقناع الشركة التي يعمل فيها بحصولها على المنزل مقابل مبالغ مالية في ذمته كان باجتهاد مني، وليس لأي أطراف دور في ذلك بما فيهم المحكمة العامة في ينبع والشرطة». بدوره، كان المستشار القانوني المحامي فهد محبوب دعا سيدات الأعمال المتضررات في مساهمات البترول والبورصات بالتوجه إلى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة في ينبع، لتنفيذ حكم صدر عنها قبل سنتين باستعادة أموالهن ولم ينفذ إلى الآن. وبين محبوب أن قاضي التنفيذ يؤدي في هذه الحالة دور المنفذ للأحكام ولديه صلاحية حصر أملاك وعقارات المستثمر الذي زعم تشغيل أموالهن في المساهمات الوهمية، للإسراع في تنفيذ الحكم بالسلطة الممنوحة لديه. يذكر أن محكمة ينبع لا يوجد فيها قاضي تنفيذ، وتعوض ذلك بكتابة خطابات إلى الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الأحكام كنوع من المساعدة.