إنفاذاً لأمر الملك.. وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام المؤسس    تنوع بيولوجي في محمية الملك سلمان    خطط «الصحة» على طاولة أمير القصيم    جامعة الملك سعود شريك أكاديمي لمؤتمر بناء القدرات (ICAN 2026)    بدعم القيادة.. المملكة تتقدم في مؤشر أداء الأجهزة الإحصائية    الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية وسط آمال خفض «الفائدة» ودعم البنوك    «إسرائيل» ترفض بدء المرحلة الثانية من الهدنة    كأس «السوبر» الإيطالي بين نابولي وبولونيا.. الليلة    مورايس يهدد «سلسلة الهلال».. والأهلي في مهمة الحسم    الأخضر خرج خالي الوفاض    تقارير جامعات نجران وبيشة والملك سعود الصحية على طاولة الشورى    الإسعاف الجوي يباشر حادث في بريدة    شراكة نوعية لتعزيز الخدمات الصحية والمجتمعية في الباحة    «الشؤون الإسلامية» في عسير تنفذ 30 ألف جولة رقابية    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن في جازان    أمير نجران يستعرض فرص الاستثمار    فتح التقديم للابتعاث لمرحلة الإقامة الطبية بألمانيا    في أولى جولات كأس أمم أفريقيا 2025.. مصر تواجه زيمبابوي.. ومالي تصطدم بزامبيا    «الآسيوي» يعتزم إطلاق «دوري الأمم»    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إدانة دولية للجرائم الإسرائيلية المستمرة.. انتهاكات الاحتلال تعرقل المرحلة الثانية في غزة    الربيعة وسفير المملكة بالبوسنة يناقشان الموضوعات الإنسانية    جهود أمين جدة وسرعة الإنجاز لشبكة تصريف الأمطار    أين يبدأ التنمر الوظيفي وأين ينتهي؟    القراءة.. الصديق الذي لا يخذل    من هن النسويات؟    معرض جدة للكتاب 2025 يختتم فعالياته    تصريحات متطرفة بشأن لبنان.. توغل إسرائيلي جديد في الجنوب السوري    أكد على دور الكفاءات والتقنية..الجدعان: نظام الرقابة المالية الجديد يعزز كشف المخاطر مبكرًا    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن بجازان    9 طلبات توصيل كل ثانية عبر التطبيقات    1% انخفاض ودائع البنوك السعودية    ألمانيا: إصدار أكثر من 100 ألف تأشيرة في إطار لم شمل عائلات اللاجئين في 2025    معالي نائب وزير الرياضة يتوّج الأمريكي "تيين" بلقب بطولة الجيل القادم للتنس 2025    طربيات «موسم الخبر» تبرز فن تركي عبدالعزيز    أنغام تودع عاماً وتستقبل عاماً في «ليلة الحب»    الفن وأصوات النجوم يعيدان وادي صفار للواجهة    دوري يلو 12.. العلا والدرعية يهددان صدارة أبها    المحسن يكتب.. وَهَبهم البطولة والإنتصار .. بأهدافه وتخطيطه المكّار    الانفصال.. خيار مستحيل جيوسياسيًا في اليمن    لغة نصفق لها ولغة نستخدمها    الصراع الإسرائيلي الإيراني بين الضربات العسكرية وحسابات الردع    منهج الاحتلال.. استيطان وعنف    قرارات تطويرية لتكامل المنظومة الدينية بالحرمين    في كل شاب سعودي شيء من محمد بن سلمان    بر الشرقية تستعرض برامجها التنموية بمحافظة العديد    من «بيوت الموت» إلى منصات التوقيع… سعاد عسيري تدشّن روايتها الأولى في معرض جدة للكتاب 2025    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    الزايدي محاضراً    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما قِيل في تحريم المخدّرات
نشر في عكاظ يوم 23 - 02 - 2010

يقول أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة الدكتور حامد طاهر «الرسالة» (14/1/1431ه) إن المخدرات لا يجوز تحريمها بألفاظ التحريم مثل كلمة (حرام) لأن هذا المصطلح ديني من عند الله ولا يجوز للناس استخدامه. ويجوز لهم أن يمنعوا المخدرات بعبارة (محظور) أو (غير مستحب). أما كلمة (حرام) فلا يجوز إطلاقها على المخدرات لعدم وجود نص قرآني. وأكبر مغالطة للدكتور أنه تجاهل أن امتثال الناس للأوامر والنواهي إن لم تكن من عند الله فلا عبرة لها أصلا. فالامتثال في مجال التحليل والتحريم عبادة والعبادة لا تكون لغير الله. وقوله بأنه يجوز للناس أن يمنعوا هذه المخدرات بعبارة (محظور) فيه تضليل وتمويه بأنه يجوز للناس إصدار تشريعات من عند أنفسهم. فهل يقول بهذا عاقل؟! واشتراط الدكتور وجود نص في كل حكم شرعي من الأوامر والنواهي لا معنى له. فالنص الشرعي من الكتاب والسنة ليس هو المصدر الوحيد لاستنباط الأحكام الشرعية. وكتب الفقه طافحة بالأحكام التي لم يرد فيها نص أصلا. ولا حتى ذكر للنهي عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: «في سائمة الغنم الزكاة». فاستنبط الفقهاء بمفهوم المخالفة وهي طريقة شرعية لاستنباط الأحكام أن الأغنام المعلوفة التي يوفر لها الغذاء لا زكاة فيها شرعا. مع أنه لم يرد ذكر لصنفها. فمن أين جاء الدكتور باشتراط وجود نص شرعي لكل حكم من الأحكام الفقهية؟ ومصادر الاستنباط المجمع عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هناك نصوص في تحريم الخمر والزنا وقتل النفس وغيرها مما هو معلوم لدى الناس بالضرورة. ولكن هناك أيضا من الأحكام ما كان مصدره الإجماع مثلا. والإجماع على حكم من الأحكام لا يتطلب وجود نص شرعي فيها، مثل إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس، مع أن النص القرآني هو توريث الأم لهذا السدس كما قال تعالى: «ولأبويه لكل واحد منهما السدس». وقوله تعالى: «وإن كان له إخوة فلأمه السدس». ومع ذلك أجمع الصحابة على توريث الجدة هذا السدس في حالة وفاة الأم، مع أنه ليس ثمة نص لا من الكتاب ولا السنة. كما أجمع الصحابة على قتال مانعي الزكاة وإجماعهم على عدم وجوب الزكاة في الخضروات والفواكه وإجماعهم على قضاء الصلاة الفائتة في السفر ركعتين في الحضر وقضاء الفائتة في الحضر أربعا في السفر. فمن أين جاء اشتراط وجود نص في كل صغيرة وكبيرة من الأحكام الفقهية كما يقول دكتور الفلسفة. والقياس مصدر من مصادر استنباط الأحكام الفقهية. بل ربما يكون أكبر مصادر التشريع في أيامنا هذه لما ابتلي به الناس من المستحدثات والنوازل في حياتهم والمستجدات اليومية مما لم يكن موجودا في عهد التشريع ونزول القرآن. فلولا اعتمادهم للقياس مصدرا شرعيا من مصادر الأحكام لما كان في الأوراق النقدية هذه الأيام زكاة ولا يجري فيها الربا ولا يقول بهذا أحد ممن لديه مسكة من عقل أو مسحة من علم. ذلك لأن العلة وهي ركن القياس التي كانت موجودة في الذهب والفضة وهي التعامل بين الناس مثل البيع والشراء أصبحت الآن موجودة في الأوراق النقدية ولذلك يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة. ولذلك قال مالك إن الناس لو اتخذوا (كاغدا) أي جلودا للتعامل فيما بينهم لوجبت فيها الزكاة وجرى فيها الربا. فهل يجوز أن يقال إنه ما لم يكن هناك نص من القرآن في المسألة فلا يجوز إصدار حكم عليها؟!. والمخدرات مثل الحشيش والأفيون والهيروين وغيرها .. نعم لم يأت في تحريمها نص من القرآن والسنة لعدم وجودها في عهد التشريع. ولكن بالرجوع إلى الخمر المحرمة بالنصوص نجد أن العلة في ذلك التحريم ليست هي لون الخمر فكثير من العصيرات تشبه لا في طعمها وإنما في خاصيتها لمن يشربها وهي ذهاب العقل. والعلة كما عرفها الفقهاء هي (وصف ظاهر منضبط). بمعنى أنه لا يختلف اثنان على هذا الوصف. وهذه العلة الموجودة بوضوح في الخمر هي ذاتها موجودة في المخدرات، ولا يجادل أحد في ذلك أبدا. إذاً ينتقل حكم التحريم المنصوص عليه من الخمر إلى هذه المخدرات، هو معنى القياس. وتحرم المخدرات لهذه العلة. ولكن الإشكال الذي يقع فيه ممن تجري في دمائهم فورة التحريم يتعسفون في (تمطيط) هذه العلة ويحملونها يلهثون بها خلف الدخان لتحريمه بالقياس على الخمر لوجود العلة في كليهما. وهذا تكلف وتعسف، لأن الدخان لو شرب منه ما شرب لا يخامر العقل كما هو الحال في المسكرات والمخدرات. فلا يجوز والحال كذلك لي أعناق الأدلة وتمطيطها لتشمل ما لا يدخل في مضامينها من تصرفات الناس وأحوالهم. فإن هذا أمر مذموم يقع تحت طائلة قوله تعالى: «أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله». وقد ذهب البعض إلى تحريم الغناء بما جاء في قوله تعالى: « .. يشترون لهو الحديث». فعبارة لهو الحديث حملوها الغناء مع أنها لفظ عام يدخل فيه آلاف المعاني وهذا تعسف وتكلف منبوذ. ويحتج البعض الآخر لتحريم الدخان بقوله تعالى: «ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث». ويقولون بأنه من الخبائث فيدخل ضمن المحرمات. وهذا تعليل سقيم وتحميل للآية ما لا تحمله من الأحكام. ثم إن النهي وهو مناط التحريم عند الأصوليين هو: (القول الإنشائي الدال على طلب الكف) كما ذكره الشوكاني في الإرشاد (ص109) وابن الحاجب في المختصر (2/194). والجملة الإنشائية هي ما تضمنت معاني الطلب من الكف أو الفعل، مثل قوله تعالى: «أقم الصلاة ..»، «ولا تقربوا الزنا ..». وهي محمل التكليف من الأوامر والنواهي. وأما قوله تعالى: « .. ويحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث». فجمل الخبرية لا تحمل معاني التكليف بالتحريم أو الإباحة أصلا. وسياقها إنما يدل على أنه ليس في الآية مسلك لأي حكم شرعي تكليفي أصلا. ثم إن لفظ (الخبائث) من ألفاظ العموم. ولا تأتي الأحكام الفقهية بألفاظ العموم لأن العموم مظنون المعنى ويعتري مفرداتها كافة الاحتمالات. ولا يتعبد الله الخلق بالمظنون من الألفاظ، فإن (شرط التكليف فهم الخطاب) كما ذكره ابن الهمام في القواعد الأصولية. وفهم الخطاب يقتضي أن يأتي الحكم في نص، أو قياس عليه ونحوه، وهو ما دل على معنى من غير احتمال. والنص يفيد التخصيص والتعيين مثل الزنا والخمر وقتل النفس وهو مناط الأحكام الشرعية لما يترتب على الامتثال من الثواب وعلى المخالفة من العقاب فلزم والحال كذلك بيان الحجة لله على الناس. ولا تكون الحجة لازمة إلا بالتعيين والبيان اللفظي الذي لا يدخله احتمال.
فاكس: 6975040
[email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.