نقضت المحكمة العليا حكم المحكمة العامة في جدة، بصرف النظر عن مطالبة أولياء دم شاب قضى أثناء حادث سير بالقصاص، والاكتفاء بعقوبة 80 جلدة ودفع الدية على المتسبب في الحادث، وهو يقود سيارته في حال سكر. وفي حين تمسكت أسرة الشاب المتوفى بإيقاع عقوبة «القتل تعزيرا أو قصاصا» على الجاني، نتيجة تهوره الذي تسبب في وفاة ابنهم، وجهت المحكمة العليا تشكيل لجنة قضائية من ثلاثة قضاة لإعادة النظر في القضية التي لا يزال ملفها منظورا في المحكمة العامة. واعتبرت مصادر قضائية أن قرار المحكمة العليا ب«الطبيعي»، على اعتبار أن قضايا القصاص تنظر من ثلاثة قضاة. وقالت المصادر ل«عكاظ»: «لابد للمحكمة أن تشكل هذه اللجنة، على اعتبار أن الاختصاص يحدده مطالب المدعي، وهو القصاص في هذه الدعوى». وأوضحت المصادر أنه في حال ثبوت أن حالة الجاني كانت غير طبيعية، فإن العقوبة يجب أن تكون تعزيرية، وتبدأ من التعهد والتوبيخ مرورا بالسجن والجلد وانتهاء بالقتل. وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية العام الماضي، حين كان الجاني يقود سيارته وهو في حالة سكر بسرعة جنونية وسط شارع فلسطين في جدة، متجاوزا الإشارات المرورية، قبل اصطدامه بسيارة الشاب المجني عليه، أثناء توقفه على الشارع العام، ما أدى لوفاته على الفور وتحطم سيارته.