رصدت الغرفة التجارية الصناعية في جدة 60 حالة تزوير على الوثائق والمحررات المقدمة إلى إدارة الاشتراكات والتصاديق على مدار الشهور الستة الماضية. وأوضح مسؤولو الغرفة أنهم نجحوا في اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المزورين الذين حاولوا التحايل على الأنظمة والقوانين المتبعة في المملكة، وسلموا أغلب هذه الحالات إلى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأن أصحابها. وكشف المدير التنفيذي لإدارة الاشتراكات والتصاديق في غرفة جدة محمد إبراهيم محمد عبد السلام، أنه تم تحرير محضر إثبات حالة تزوير في بعض الوثائق التي قدمت للتصديق عليها في الغرفة من عامل آسيوي بموجب إقامة نظامية صادرة من جدة، حيث كان يحمل معه عدد أربعة خطابات محررة على نماذج مطبوعة باسم مؤسسة سعودية،اثنان منها عليها تصاديق منسوبة للغرفة والخطابان الآخران يرغب في التصديق عليهما، وعند تدقيق موظف الإدارة في الخطابين المصدقين اتضح له أن عليهما تصاديق مزورة. وتحفظ الموظف على أصلي الخطابين لحين تسليمها للشرطة، وإرسال كامل أوراق المعاملة لاتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة لدى الجهة المعنية بقضايا التزوير والتحايل على الأنظمة. وأفاد أن من بين القضايا التي كشفتها الغرفة، قضية أخرى تم إجراء محضر إثبات حالة تزوير في حقها، حيث حضر أحد المراجعين من جنسية عربية وفق إقامة نظامية، ويحمل خطابا محررا على نموذج مطبوع باسم شركة وعليه تصديق منسوب للغرفة، وعند التدقيق فيه، اتضح أنه تصديق مزور فتم ضبط الخطاب والتحفظ عليه ليتم تسليمه للجهات المعنية مع كامل أوراق المعاملة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه. وأضاف، أن هناك قضية أخرى ضبطت من خلال الإدارة، وتتمثل في حضور شخص عربي الجنسية يحمل إقامة نظامية صادرة من جدة ومعه خطاب باسم شركة سعودية ويرغب في التصديق عليه، وعند التدقيق في الخطاب اتضح أنه يحمل توقيعين، الأول (مصور)، والثاني محاولة لتقليد التوقيع المعتمد في الغرفة، وبعدها قام رئيس قسم الخدمات الخاصة بمرافقته إلى قسم التواقيع، حيث أقدم المدعو على سحب الورقة بعد أن اتضح أنها مزورة ولاذ بالفرار، لكن الموظف لحق به وأحضره إلى مبنى الغرفة، فأخفى الخطاب، وبعد إنكار اعترف برمي الخطاب، كما ادعى أن الإقامة سقطت منه أثناء الفرار في محاولة للتضليل والتهرب من المساءلة القانونية وتم تسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات الصارمة في حقه. وبين عبد السلام أنه في سبيل حماية التاجر والصانع من عمليات النصب والاحتيال والتزوير، سعت بعض من الجهات الرسمية إلى إصدار قرارات وتعاميم بعدم التصديق على بعض المحررات الصادرة من أصحاب الشأن من أجل حماية مصالحهم، وهي من خلال الوثائق الصادرة من منشأة وتكون غير منتسبة أو غير مجددة، أو أن التوقيع غير معتمد أو غير مطابق ومصادقة منتسب على منشآت غير منتسبة أو على تواقيع أفراد واختلاف المعلومات المدونة في المطبوعات عما هو لدى الغرفة بموجب السجل التجاري أو رخصة العمل الصادرة من جهة حكومية. وأضاف، أن غرفة جدة ومن خلال إدارة الاشتراكات والتصاديق لا تصدق على المحررات التي لا يتوافق مضمونها مع النشاط المسجل في السجل التجاري والشهادات والمحررات والمستندات الرسمية الصادرة من جهات حكومية، وصورها وترجمة الوثائق الرسمية (ما عدا الصادرة من وزارة التجارة)، والوثائق المتضمنة مبايعات مالية إلا بحضور البائع شخصيا والتفويض الشامل المطلق غير محدد المدة والصلاحيات، إلى جانب جميع الأوراق التجارية (الشيك، السند لأمر، والكمبيالة) والخطابات الداخلية والمكتوبة بلغة غير اللغة العربية. وأفاد، أن الإدارة تنفذ التعليمات المبلغة لها من الجهات الرسمية لحماية المشتركين، حيث لا تصادق على الشهادات الدراسية وشهادات التدريب وعقود الزواج والطلاق والتفويض لها والوثائق المخالفة للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة أو النظام والوثائق الفارغة المحتوى، وطلبات الاستقدام المحررة من مكاتب الخدمات العامة وعقود وخطابات الإعارة للعمالة لمزاولة العمل عند غير الكفيل، وعقود الشراكة التجارية بين سعودي والعمالة الأجنبية، وتفويض غير السعودي بالاستيراد، وتفويض غير السعودي بتسويق وحمل الذهب والمجوهرات، وطلبات الزيارة والاستقدام، وتفاويض الجوازات الموقعة من قبل غير السعوديين ما لم يكن مديرا عاما ومدون اسمه بالسجل التجاري. وأضاف، أن الغرفة ليس من دورها التصديق على تفويض غير السعودي بالتعقيب ومراجعة الدوائر الحكومية، وكذلك تفويضه في الأمور المالية أو في أعمال التخليص الجمركي واستقدام عمالة من الخارج إلا لكفيله، وتفويض السائق غير السعودي بقيادة سيارة أو شاحنة، ما لم يكن هذا السائق تحت كفالة مالكها السعودي والتفويض بالبيع على ظهر السيارة (المتنقلة)، وبالأخص إذا كان البائع أجنبيا والمبايعات للمنشآت الصحية (مستشفى، مستوصف، صيدلية، مختبر، معمل) إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة الشؤون الصحية وعقود بيع العقارات داخل وخارج المملكة، وعقود بيع المعدات الزراعية للأجانب من أجل التصدير للخارج، إلا بعد تقديم ما يثبت عدم ممانعة البنك الزراعي، وعقود التنازل عن المقاولات والتعهدات من الباطن، ما لم يرفق بالتنازل موافقة خطية موثقة من الجهة التي يجري التنفيذ لصالحها، وعدم التصديق على استمارات الخروج والعودة ونقل الكفالة، وإنما يتم التصديق على خطاب المنشأة الطالبة.