الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    المملكة رائدة أمن المطارات في العالم    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    باريس سان جيرمان وفلامنغو في نهائي كأس القارات    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    الإدمان النظيف.. كيف ندمن ما يقتلنا ببطء    أثر القراءة لا يزول    حوارية ب«كتاب جدة» حول الهوية الثقافية    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    غرامة وسجن للعاملين لدى الغير    منطقة الرياض الأعلى في كمية الأمطار    أمين «التعاون الاسلامي» يستقبل الوفود المشاركة في الاجتماع التشاوري لآلية التنسيق المشتركة    المملكة وسوريا تبحثان إنشاء مدن صناعية وتعزيز التعاون الاقتصادي    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    خيرية نظمي: لنا موعد في هوليود مع «هجرة»    جناح يوثق تحولات المشهد الثقافي السعودي    تراجع النفط إلى أدنى مستوياته الشهرية    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    «سعود الطبية».. نجاح قسطرة نادرة لطفلة    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    «السعودية للكهرباء» شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الأطفال من التنمّر.. التعليم حق لذوي الإقامات المنتهية
نشر في عكاظ يوم 18 - 02 - 2024

في خطوة نحو تطوير وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، كشفت مصادر «عكاظ»، تعديلات مرتقبة تطال اللائحة تتضمن تقليص وجمع وإضافة مصطلحات قانونية على اللائحة الحالية التي تقع في 25 مادة قانونية، وصدرت في 1436ه، لتختصر إلى 23 مادة شملت أكثر من 55 تعديلاً على الألفاظ والمصطلحات والدمج والحذف والإضافة بحسب رصد «عكاظ».
وحاصرت التعديلات كل ما يمس أمن وسلامة ورعاية وتعليم الطفل المحدد إلى سن 18 عاماً، وقررت التعديلات المقترحة حالات الإيذاء والإهمال للطفل، وبينت أن الإساءة الجسدية هي كل فعل أو تقصير أو إهمال عمدي أو متكرر، يترتب عليه إلحاق الضرر بجسد الطفل، وعرفت سوء التعامل على أنه كل قول أو فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي والاجتماعي والجسدي للطفل، ويؤدي إلى المساس بجسد الطفل أو بكرامته أو حقوقه التي كفلها الشرع والنظام.
ويوصف الإهمال بأنه عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك؛ وتشمل الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية والثقافية، والأمنية. وعرفت الأسرة البديلة أو الحاضنة والولاية والطفل المحتاج للرعاية، الذي يشمل كل طفل مجهول الوالدين أو أحدهما، أو حُرم من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة، أو الانفصال بين الزوجين، أو السجن، أو الطفل ذي الإعاقة، أو المريض بمرض مستعصٍ، وعجزت أسرته عن رعايته أو علاجه.
وأدخلت التعديلات مفردة التنمر لأول مرة وعرفته على أنه استهداف طفل معين أو أطفال معينين بصورة متكررة وباستخدام أساليب غير مرغوبة ذات طبيعة نفسية أو جسدية تلحق الأذى الشديد بالطفل المستهدف، وقد يكون التنمر باستخدام أسلوب مباشر أو غير مباشر عبر وسائل التقنية الحديثة.
وبحسب رصد «عكاظ»، أوردت التعديلات المقترحة مفردة (مصالح الطفل الفضلى) وعرفتها أنها مفهوم شامل ينظم جميع التدابير والتعاملات والإجراءات التي تؤثر على الطفل بما يضمن أولوية تمتع الطفل بجميع حقوقه، وتقييم آثار تطبيق الأنظمة والإجراءات على حقوق الطفل ونمائه وجودة حياته.
وشددت صياغة اللائحة في تعديلاتها على ضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل؛ سواء أكانت بيئة مادية أو افتراضية، مناسبة لحمايته من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية، أو النفسية، أو الفكرية، أو التربوية، أو الأخلاقية أو التعليمية وضمان التزام المؤسسات والإدارات والمراكز والمرافق المسؤولة عن رعاية أو تربية أو حماية الطفل والأماكن العامة التي يتواجد بها بالمعايير المتعارف عليها في مجال السلامة والصحة وكفاءة الموظفين الموكلة إليهم أعمال حماية الطفل من الإيذاء والإهمال وتمكينه من حقوقه، إضافة إلى اتخاذ الجهات ذات العلاقة جميع التدابير اللازمة الإدارية والاجتماعية والتربوية والتعليمية؛ التي تكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العنف أو الضرر أو الإساءة الجسدية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال أو عدم المساواة؛ سواء أكان في رعاية والديه أو أحدهما أو من في حكمهما أو كان في رعاية أي شخص آخر أو مؤسسة تعليمية أو إصلاحية أو إيوائية أو اجتماعية أو خيرية.
وبينت مسودة اللائحة أنه «لا يجوز منع الطفل من التعليم أو مواصلته حتى لو كان أحد والديه أو كلاهما لديه إشكالات بشأن جنسيته أو إقامته النظامية أو حصوله على ما يثبت هويته، ولكل طفل الحق في التعليم وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل ذلك، ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون دخول الطفل للتعليم في السن النظامية، والسعي للحدّ من تسرب الأطفال من المدارس تشجيعاً على الحضور المنتظم». وألزمت التعديلات تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والديه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته.
منع التسويق والتمييز والتسول
أوكلت التعديلات للجهات ذات العلاقة مهمة ضمان عدم تعرض الطفل للاستغلال الجنسي أو تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية، وضمان عدم تعرض الطفل للإساءة النفسية أو الاجتماعية المتواصلة أو المتكررة عبر استخدام ألفاظ نابية أو قاسية أو استخدام العنف اللفظي مما يسبب له أضراراً على مستوى تكوينه النفسي، وخصوصاً نظرته لنفسه واحترامه لها، إضافة الى منع استغلال الطفل في التسويق التجاري أو إشراكه في الجرائم المنظمة أو غير المنظمة أو السماح له بالتسول أو التشرد، وكذلك حماية الطفل من أي نوع من أنواع التمييز، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو العرق، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بين الأطفال في الانتفاع بجميع الحقوق؛ فضلاً عن منع تعريض الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب، أو الإجرامية، أو غير المناسبة لسنه، أو التي تعرِّض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر.
ونصت المادة الرابعة التي طالها التعديل «في حالة وجود تقصير أو إيذاء من جانب الوالدين أو أحدهما أو من يقوم مقامهما على رعاية الطفل، فيتم استدعاؤهما من مركز الحماية ومناقشتهما وأخذ التعهد عليهما بعدم إهمال الطفل أو ترك مراقبته أو التقصير في توجيهه، وفي حالة التكرار يتم إنذارهما بأنه سيتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة».
نقل الحضانة في هذه الحالة
جاء في سياق لنص معدل «إذا كان والدا الطفل منفصلين وكانت حضانته لأحدهما واتضح أن حفظه ورعايته وتقويم سلوكه يتحقق بنقله إلى والده الآخر أو لفرد آخر من الأسرة، فللجهة المختصة بالوزارة تحريك الدعوى -إذا لزم الأمر- أمام المحكمة المختصة للنظر في نقل الحضانة إلى من يتحقق معه حفظ ورعاية الطفل حسب الأحكام النظامية الواردة في نظام الأحوال الشخصية». وأكدت في حال كانت حياة الطفل مهددة بالخطر أو إذا تعرض للإيذاء من أحد الوالدين أو المتولي رعايته، وجوب توفير رعاية بديلة له خارج العائلة بصورة عاجلة ومؤقتة، حتى يتم النظر في أمره.
وشملت تعديلات اللائحة أن للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضاراً بصحته أو بنموه الجسدي، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. وأكدت اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع اختطاف الطفل أو بيعه أو بيع أعضائه أو الاتجار به لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال أو استخدامه في التسول.
وشملت التعديلات «يحظر تعريض أو استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع أو الإرهاب». لا زواج دون 18 عاماً
أبدت التعديلات وقاية الطفل من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحظرت استخدام الطفل في الدعاية لبيع التبغ أو أيٍّ من مشتقاته أو أي مواد أخرى تضر بسلامته أو صحته. وشملت التعديلات دمج وإعادة صياغة لنصوص قانونية حول حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، وشددت في حال امتناع أحد الوالدين، أو غيرهما، عن تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء لمصلحة الأطفال، أو امتناعه عن الحضور، أو إخفائه للمحضون، أو المزور، أو رفض إعادته، فللمحكمة تطبيق العقوبات وفق الأنظمة ذات العلاقة، وفي كل الأحوال يحظر أخذ أو نزع الرضيع من والدته إلا بحكم قضائي أو ثبوت إيذائها أو تعذيبها له بدليل قطعي. وتماشياً مع الأنظمة العدلية نصت التعديلات على منع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج.
وأكدت اللائحة في تحسيناتها وتعديلاتها نصوصاً لحماية الطفل من الأغذية والمستحضرات المخصصة الغذائية غير المناسبة أو غير المطابقة للشروط.
توثيق إلكتروني للبلاغات
قررت التعديلات أن للطفل الحق في الوقاية من الأمراض المعدية، وتوفير العلاج للحالات الطارئة في المستشفيات والمراكز الحكومية.
وأوجبت اللائحة ذاتها مساعدة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة من خلال تقديم الدعم المالي والإيوائي والعلاجي والتعليمي والتأهيلي؛ بحسب متطلبات كل حالة، وألزمت التعديلات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لوضع معايير الجودة لألعاب الأطفال المصنعة محلياً والمستوردة.
وشملت التعديلات حالات الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته وتلقي البلاغات على رقم موحد وإعداد نظام توثيق إلكتروني لجميع البلاغات الخاصة بالطفل. وأحالت القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله والمخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية إلى النيابة العامة، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق وتطلب تقريراً من الوزارة بشأن حالته ويُحال التقرير مع الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.