فوض وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، مديري التعليم في كل من مناطق مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة والرياض والقصيم والشرقية وعسير والجوف وتبوك وحائل والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة ومحافظات جدة والطائف والأحساء ب63 صلاحية. وتضمن القرار عددًا من الصلاحيات، منها قبول طلب الاستقالة والتقاعد المبكر، والموافقة على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن النظامية، وإصدار قرارات تكليف وإنهاء تكليف مساعديهم ومديري التعليم في المحافظات المرتبطة بهم بعد أخذ موافقة الوزير على ذلك، وتكليف وإنهاء تكليف من يرون بعمل مساعدي مديري التعليم بالمحافظات المرتبطة بهم ومديري الإدارات والمكاتب والأقسام والوحدات في إدارة التعليم بالمناطق والمحافظات المرتبطة، والموافقة على كف اليد والإحالة للتحقيق، وإصدار أمر حفظ التحقيق واعتماد الجزاء والإبعاد الفوري عن المحيط الدراسي للعاملين في المدارس من شاغلي الوظائف التعليمية وغيرهم ممن بدر منهم سلوكيات موجبة لذلك، واعتماد إصدار قرارات الفصل. وشملت الصلاحيات: اعتماد تقويم الأداء الوظيفي والموافقة على تعديله، والموافقة على نقل الخدمات لغير شاغلي الوظائف التعليمية داخل الوزارة، والموافقة على اعتبار تغيب الموظف عن العمل حال الكوارث غيابًا بعذر مشروع يستحق عليه راتبًا، والموافقة على منح الإجازات بأنواعها وتكليف منسوبيهم -عند الحاجة الملحة- بإنجاز الأعمال التي لا يتأتى إنجازها خلال وقت الدوام الرسمي، وانتداب منسوبي القطاعات التابعة، والبت في الشراء المباشر لتنفيذ الأعمال والمشاريع والمبادرات، والبت في استئجار المباني والنظر في زيادة أجرتها، وتوقيع تجديد عقود استئجار المباني والبت في الترسية بالمنافسة عدا إنشاء المباني المدرسية. ومن الصلاحيات أيضا: التصديق على بيانات الخدمة وشهادات الخبرة واستمارة بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية العقاري وصرف الرواتب وما في حكمها لمنسوبي الإدارة، وإصدار أوامر الإركاب الداخلية لمنسوبي الإدارة، وتوقيع عقود السعوديين وغير السعوديين، وعقود المستخدمين والعمال والموافقة على نقل كفالة غير السعوديين الذين لا ترغب الوزارة في تجديد عقودهم وليس عليهم أي ملاحظات أو موانع نظامية تستوجب عدم نقل كفالتهم، واعتماد أوامر التغيير والتعديل في المواصفات الفنية للمشاريع، واعتماد المستخلصات الختامية، واقتراح تشكيل لجان فتح العروض وفحص العروض والتأهيل المسبق واللاحق، ولجنة الشراء المباشر، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة حدوث ظروف طارئة بما يضمن سلامة الجميع أفرادًا ومنشآت. ومن الصلاحيات المفوضة لمديري التعليم: اعتماد العقوبات النظامية في قضايا الغش للطلبة، وإصدار قرارات إحداث ونقل المدارس، وإعادة تسمية القائم منها، وفصل المدارس المشتركة، والموافقة على إحداث الفصول بمراحل التعليم العام وفصول تحفيظ القرآن الكريم ورياض الأطفال وفصول التربية الخاصة والموهوبين وإغلاقها، وإصدار قرارات افتتاح وإغلاق وضم مكاتب التعليم ومراكز التعليم، ومراكز التدريب التربوي، ومراكز الموهوبين، والمراكز العلمية، وأندية الحي، والأندية الموسمية، ونوادي الحاسب الآلي، والموافقة على تطبيق آلية الدوام المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل وتكليف المعلمين (بالتكليف الجزئي أو الكلي) داخل نطاق المدينة أو المحافظة لسد العجز أو الموازنة لأعمال التدريس، وتكليف مديري المدارس والمشرفين التربويين بين قطاعات الإدارة عند وجود عجز، والموافقة على نقل المعلمين داخل نطاق المدينة أو المحافظة، واعتماد نتيجة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية داخل نطاق المدينة أو المحافظة، واعتماد استبدال أماكن المدارس داخل المدينة الواحدة، وإيقاف نشاط المدارس الأهلية والعالمية المخلة بوسائل الأمن والسلامة.