سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 13 نقطة    ملاذ للتأمين "الراعي الرئيسي" لمنتدى مستقبل العقار 2025    مسؤولة أوروبية: لا عودة مكثفة للاجئين السوريين    عيون «العقيد» على شباك الأهلي    20 فعالية مصاحبة لرالي حائل    آل حسن نائبا لعربي المبارزة    حرس الحدود ينقذ طفلا سودانيا من الغرق في عسير    انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان"اللُّحمة الوطنية عقلٌ يُنير، ووطنٌ يزدهر"    الذهب ينخفض بضغط من ارتفاع الدولار وترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي    البدء بأعمال المرحلة الأولى لصيانة وتطوير تقاطعات طريق الملك عبد الله بالدمام    رئيسة وزراء إيطاليا تغادر العُلا    "التعاون الإسلامي" يؤكد دعمه لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه ويرفض محاولات التهجير القسري    بدء استقبال طلبات إيفاد المعلمين إلى 13 دولة    «التجارة»: 16% نسبة نمو الخدمات الإدارية والدعم    نائب أمير الشرقية يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    «السوق المالية»: 55 ملف طلب إدراج شركات.. 20% منها «عقارية»    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 14 لمساعدة الشعب السوري الشقيق    ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يشيدون بعناية المملكة بالمواقع الدينية والمعالم التاريخية    9 جلسات حوارية بالأسبوع الإعلامي بجامعة أم القرى    تقنية الطائف تقيم لقاء توظيف بعدد 300 فرصة وظيفية    المياه الوطنية تطلق برنامج تقسيط توصيلات المياه والصرف الصحي المنزلية    النازحون يعودون إلى الخراب في شمال غزة    رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحِجِر والمعالم التاريخية والأثرية في العُلا    إغلاق معمل لتحضير المأكولات الرمضانية في جدة    عقار يبشر بإمكانية استعادة الرؤية للمصابين بتلف الأعصاب    5 أسباب للتقليل من استهلاك الملح    «واتساب» تعتزم توفير ميزة الحسابات المتعددة لهواتف «آيفون»    7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    الجمعان ومستقبل النصر    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    السعودية باختصار    المشكلة المستعصية في المطار !    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    ولاء بالمحبة والإيلاف!    أمير القصيم يوجّه بتسمية قاعة في غرفة المنطقة باسم رجل الأعمال الزويد    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



150 ألف ريال لترخيص «مركز تحكيم».. والشخصية الاعتبارية شرط مقدم الطلب

كشفت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، أنه يشترط للحصول على ترخيص لإنشاء «مركز تحكيم»، أن يكون مقدم الطلب شخصية اعتبارية عامة، وسداد المقابل المالي 150 ألف ريال، و10 آلاف رسوم دراسة الطلب غير مستردة، وفي حال كان طلب الترخيص لإنشاء فرع لمركز تحكيم المقابل المالي 75 ألف ريال.
ووفقاً لمسودة القواعد (اطلعت عليها «عكاظ»)، فإن مساحة مقر المركز لا تقل عن 200م2، وأن يحتوي بحد أدنى على قاعة لعقد جلسات التحكيم مزوَّدة بكافة وسائل التقنية الحديثة وملحقاً بها غرفة للمداولة ومكاتب للجهاز الإداري وغرفة لحفظ ملفات الدعاوى، ولا يجوز تغيير مقر المركز إلى أي موقع آخر إلا بعد إشعار اللجنة.
ولفتت المسودة، إلى أن اللجنة تدرس طلب الترخيص المقدم لها، والبت فيه خلال 60 يوم عمل من تاريخ استكمال مقدم الطلب للوثائق والمستندات المطلوبة، ولها القيام بأي إجراء للتأكد من صحة الوثائق والمستندات المقدمة، ومعاينة مقر إنشاء المركز للتأكد من استيفاء الشروط. وبعد سداد المقابل المالي، تقوم اللجنة بمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية مدتها 90 يوم عمل، وفي حال انتهاء مدة 90 يوماً دون أن يكون مقر المركز جاهزاً، وعدم قيام اللجنة بتمديد هذه المدة، يجوز لمقدم الطلب أن يتقدم للجنة مرة أخرى بطلب جديد خلال 180 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجاهزية المركز، دون أن يقوم بسداد المقابل المالي مرة أخرى.
وشددت قواعد الترخيص بالعمل على مؤشرات جودة الأداء والحوكمة في المركز، من خلال نشر أسماء المحكمين المسجلين ومؤهلاتهم وخبراتهم وسيرهم الذاتية على الموقع الإلكتروني، وإتاحة الفرصة على قدم المساواة لجميع المحكمين في تولي القضايا، والإفصاح عند اختيار محكم لعدد معين من القضايا في السنة الميلادية طبقاً لما تحدده اللجنة بقرار منها.
وأوضح التنظيم المرتقب، أن مدة الترخيص للمركز 3 سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز لمقدم الطلب مزاولة الأعمال موضوع طلب الترخيص في المملكة أو تقديم نفسه على أنه يقدمها قبل أن يتسلم الترخيص من اللجنة، أو صدور قرار اللجنة بالموافقة على تجديد الترخيص. ويختص مركز التحكيم المرخص له بإدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها عن طريق التحكيم، ولا يدخل في اختصاص المركز المسائل التي تخرج عن اختصاص التحكيم.
المحظورات ومعايير الترخيص
أشارت المسودة، إلى أنه يجب على المرخص له الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل مخالفة لهذه القواعد والقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، والامتناع عن التعامل مع الجهات المحظور التعامل معها، وفقاً للمعايير المحددة بموجب القوانين في المملكة، وكذلك الجهات التي تمارس أياً من الأعمال المجرمة بموجب القوانين المرعية، ويحظر على أعضاء المركز سواء كانوا في مجلس إدارة المركز أو مركز أمناء المركز أو طاقم الجهاز التنفيذي والإداري ممارسة أعمال التحكيم في المركز أو الظهور بأي صفة كانت أمام هيئات التحكيم في المركز سواء كمحكمين أو خبراء أو وسطاء أو مستشارين أو محامين.
وأكدت المسودة، أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة، على أن يكون المتنازل له أو المتصرف له مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في هذه القواعد للحصول على الترخيص، أو تأجير الترخيص للغير لممارسة الأعمال موضوع الترخيص، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأية وسيلة كانت.
متى يلغى الترخيص ؟
يجوز للجنة إلغاء الترخيص في حال قام المرخص له بتزويد اللجنة ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أو قدّم لها وثائق ومستندات مزورة ومخالفة المرخص له أحكام هذه القواعد، وإذا أصبح المرخص له محظوراً عليه ممارسة أعمال التحكيم بموجب أي نظام أو قرار من جهة رسمية في المملكة، كما يجوز للجنة في حال مخالفة المركز لأحكام هذه القواعد أو نظام المركز الأساسي أو قرارات اللجنة إصدار الجزاءات التي تبدأ بإنذار أول يتضمن المخالفة وطلب تصحيح المخالفة خلال 30 يوماً، وإنذار ثانٍ يتضمن المخالفة ويطلب التصحيح خلال 15 يوماً من تاريخ هذا الإنذار، وفي حال عدم التصحيح خلال المدة المحددة في الإنذار الثاني تقوم اللجنة بإلغاء الترخيص مباشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.