المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    "سلمان للإغاثة" يوزع 2.459 كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    القبض على يمني لتهريبه (170) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    حاكم الشارقة يفتتح الدورة ال 43 من معرض الشارقةالدولي للكتاب    البنك الأهلي السعودي يطلق محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال خلال بيبان24    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشّن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2025    بانسجام عالمي.. السعودية ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها    إيلون ماسك يحصل على "مفتاح البيت الأبيض" كيف سيستفيد من نفوذه؟    "البحر الأحمر السينمائي الدولي" يكشف عن أفلام "روائع عربية" للعام 2024    "ماونتن ڤيو " المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية ".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    «الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    المريد ماذا يريد؟    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    صمت وحزن في معسكر هاريس.. وتبخر حلم الديمقراطيين    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    اللسان العربي في خطر    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    التعاطي مع الواقع    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



150 ألف ريال لترخيص «مركز تحكيم».. والشخصية الاعتبارية شرط مقدم الطلب

كشفت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، أنه يشترط للحصول على ترخيص لإنشاء «مركز تحكيم»، أن يكون مقدم الطلب شخصية اعتبارية عامة، وسداد المقابل المالي 150 ألف ريال، و10 آلاف رسوم دراسة الطلب غير مستردة، وفي حال كان طلب الترخيص لإنشاء فرع لمركز تحكيم المقابل المالي 75 ألف ريال.
ووفقاً لمسودة القواعد (اطلعت عليها «عكاظ»)، فإن مساحة مقر المركز لا تقل عن 200م2، وأن يحتوي بحد أدنى على قاعة لعقد جلسات التحكيم مزوَّدة بكافة وسائل التقنية الحديثة وملحقاً بها غرفة للمداولة ومكاتب للجهاز الإداري وغرفة لحفظ ملفات الدعاوى، ولا يجوز تغيير مقر المركز إلى أي موقع آخر إلا بعد إشعار اللجنة.
ولفتت المسودة، إلى أن اللجنة تدرس طلب الترخيص المقدم لها، والبت فيه خلال 60 يوم عمل من تاريخ استكمال مقدم الطلب للوثائق والمستندات المطلوبة، ولها القيام بأي إجراء للتأكد من صحة الوثائق والمستندات المقدمة، ومعاينة مقر إنشاء المركز للتأكد من استيفاء الشروط. وبعد سداد المقابل المالي، تقوم اللجنة بمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية مدتها 90 يوم عمل، وفي حال انتهاء مدة 90 يوماً دون أن يكون مقر المركز جاهزاً، وعدم قيام اللجنة بتمديد هذه المدة، يجوز لمقدم الطلب أن يتقدم للجنة مرة أخرى بطلب جديد خلال 180 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لجاهزية المركز، دون أن يقوم بسداد المقابل المالي مرة أخرى.
وشددت قواعد الترخيص بالعمل على مؤشرات جودة الأداء والحوكمة في المركز، من خلال نشر أسماء المحكمين المسجلين ومؤهلاتهم وخبراتهم وسيرهم الذاتية على الموقع الإلكتروني، وإتاحة الفرصة على قدم المساواة لجميع المحكمين في تولي القضايا، والإفصاح عند اختيار محكم لعدد معين من القضايا في السنة الميلادية طبقاً لما تحدده اللجنة بقرار منها.
وأوضح التنظيم المرتقب، أن مدة الترخيص للمركز 3 سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز لمقدم الطلب مزاولة الأعمال موضوع طلب الترخيص في المملكة أو تقديم نفسه على أنه يقدمها قبل أن يتسلم الترخيص من اللجنة، أو صدور قرار اللجنة بالموافقة على تجديد الترخيص. ويختص مركز التحكيم المرخص له بإدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التي يتفق أطرافها على تسويتها عن طريق التحكيم، ولا يدخل في اختصاص المركز المسائل التي تخرج عن اختصاص التحكيم.
المحظورات ومعايير الترخيص
أشارت المسودة، إلى أنه يجب على المرخص له الامتناع عن القيام بأي من الممارسات التي تشكل مخالفة لهذه القواعد والقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، والامتناع عن التعامل مع الجهات المحظور التعامل معها، وفقاً للمعايير المحددة بموجب القوانين في المملكة، وكذلك الجهات التي تمارس أياً من الأعمال المجرمة بموجب القوانين المرعية، ويحظر على أعضاء المركز سواء كانوا في مجلس إدارة المركز أو مركز أمناء المركز أو طاقم الجهاز التنفيذي والإداري ممارسة أعمال التحكيم في المركز أو الظهور بأي صفة كانت أمام هيئات التحكيم في المركز سواء كمحكمين أو خبراء أو وسطاء أو مستشارين أو محامين.
وأكدت المسودة، أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من اللجنة، على أن يكون المتنازل له أو المتصرف له مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في هذه القواعد للحصول على الترخيص، أو تأجير الترخيص للغير لممارسة الأعمال موضوع الترخيص، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأية وسيلة كانت.
متى يلغى الترخيص ؟
يجوز للجنة إلغاء الترخيص في حال قام المرخص له بتزويد اللجنة ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أو قدّم لها وثائق ومستندات مزورة ومخالفة المرخص له أحكام هذه القواعد، وإذا أصبح المرخص له محظوراً عليه ممارسة أعمال التحكيم بموجب أي نظام أو قرار من جهة رسمية في المملكة، كما يجوز للجنة في حال مخالفة المركز لأحكام هذه القواعد أو نظام المركز الأساسي أو قرارات اللجنة إصدار الجزاءات التي تبدأ بإنذار أول يتضمن المخالفة وطلب تصحيح المخالفة خلال 30 يوماً، وإنذار ثانٍ يتضمن المخالفة ويطلب التصحيح خلال 15 يوماً من تاريخ هذا الإنذار، وفي حال عدم التصحيح خلال المدة المحددة في الإنذار الثاني تقوم اللجنة بإلغاء الترخيص مباشرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.