أربع ملايين زائر ل «موسم الرياض» في أقل من شهر    نونو سانتو يفوز بجائزة مدرب شهر أكتوبر بالدوري الإنجليزي    جازان: إحباط تهريب 200 كغم من القات    ترقية بدر آل سالم إلى المرتبة الثامنة بأمانة جازان    جمعية الدعوة في العالية تنفذ برنامج العمرة    «سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    الإتحاد يُعلن تفاصيل إصابة عبدالإله العمري    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    نيمار: 3 أخبار كاذبة شاهدتها عني    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    حديقة ثلجية    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    الهلال يهدي النصر نقطة    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا تطلق الرصاص على عنقك!
نشر في عكاظ يوم 01 - 10 - 2021

القانون ينظم اقتناء وحمل السلاح، ووضع ضوابط للترخيص والاستخدام، ونصوصا لمحاسبة كل من يعرض حياة الأفراد والممتلكات للخطر. كما سن القانون النصوص التي تلاحق المخالفين وتحمي المجتمع من المتهورين والمتباهين والمستعرضين بالسلاح ومن يطلقون النار في المناسبات تعبيرا عن عواطفهم، فالأصل في القانون والنظام هو ضبط حركة المجتمع وسيادة القانون على الجميع، وردع وزجر المتباهين بحمل السلاح واستخدامه وتوثيق أفعالهم في المنصات والتطبيقات الالكترونية وكم من مقاطع أظهرت بعضهم يحملون رشاشات، ومسدسات قاتلة، يطلقون الرصاص في كل اتجاه، وتعاملت معهم وزارة الداخلية بكل حزم وهي تعلن القبض عليهم، مؤكدة ألا مكان لكل متباه بالسلاح وكل من يشكل خطرا على نفسه والآخرين. وشهدت ال15 يوما الماضية عدداً من الحوادث التي أعلن الأمن العام ضبط مرتكبيها، فأعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بالطائف ضبطت شخصين ظهرا في مقطع فيديو يطلقان النار في الهواء، والتباهي بذلك ونشره، وحيازة أسلحة نارية بذخيرتها، معرضين حياة الآخرين للخطر، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر. وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة، نتيجة خلاف سابق بينهما، ما نتج عنه إصابته وجرى ضبط السلاح المستخدم وإيقاف الجاني واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة. وفي المدينة المنورة تم ضبط مواطن ومواطنة، بعدما تورطت الفتاة في إطلاق النار من مسدس في أحد الأحياء السكنية ووثق المواطن الحادثة عبر منصات التواصل، كما تم ضبط مواطن ومقيمة لحيازتهما سلاحاً بلا ترخيص.
السجن 7 سنوات لمطلق النار في محطة وقود
أوضحت النيابة العامة أنها حققت مع جان، اعتدى عمداً على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود الكائنة بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكاب الجاني الفعل المحرم شرعاً، والمجرم نظاماً، وتمت إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع أقصى العقوبات بحقه.
وصدر الحكم من المحكمة المختصة بإدانته بما نسب إليه، والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة. وأكدت أن النيابة العامة ستطالب بأشد العقوبات لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وستقدمهم بكل حزم للقضاء؛ لينالوا الجزاء الرادع. وشددت على أن استخدام الأسلحة من غير المصرح لهم، وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها، أو التهديد بها، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
«النيابة»: جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
أكدت النيابة العامة أن استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغير باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله؛ جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.
وشددت على حظر حمل الأسلحة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، وتعد قضايا إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والعقوبات الجزائية المغلظة، دون الإخلال بما قد تفضي إليه من حقوق خاصة.
وكشفت النيابة أن العقوبات المترتبة على جرائم حيازة سلاح ناري فردي أو ذخيرته دون ترخيص، وإطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، وكل من تثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 18 شهرا، وبغرامة تصل إلى ستة آلاف ريال وفقا للمادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر.
وأفادت بأن كل من ثبت قيامه بأي مما يلي: استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال وفقا للفقرتين (أ، د) من المادة (41) من نظام الأسلحة والذخائر.
القاسم: خرق لشعور الناس بالأمان
المحامية والمستشارة القانونية نجود القاسم أكدت أن إشهار السلاح بقصد الاعتداء أو التهديد به من الجرائم الكبرى الموجبة للتحقيق والتوقيف، ذلك أن تهديد الآخرين بالسلاح يمثل تهديدا للأمن بشكل عام، ويمثل خرقا لشعور الناس بالأمن والاستقرار، ولذا فإن اعتبارها من الجرائم الكبرى ينطلق من خطورة الشعور الفردي والاجتماعي على مستوى المجتمع.
وقالت ان نظام الأسلحة والذخائر ينص على معاقبة كل من يقوم ببيع أو شراء سلاح ناري فردي دون ترخيص، وتطال العقوبات حتى استعمال وحيازة أسلحة الصيد دون ترخيص أو صنعها وإصلاحها.
وبينت القاسم أن عقوبة السجن تصل إلى 20 عاما، والغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الاتجار.
وتنخفض العقوبة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال، أو بإحداهما لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة سواء، بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.
وتشير المحامية نجود القاسم إلى أن جهات الاختصاص نبهت في أكثر من مناسبة إلى خطورة التباهي بالأسلحة وإطلاق النار وهذه الأفعال متهورة، تجرمها الأنظمة والقوانين، وتعرض مرتكبيها للعقاب المشدد.
وتشير سجلات الأمن العام إلى أن أغلب الأسلحة التي ترتكب بها تلك الأفعال أسلحة غير مرخصة وغير نظامية ما يستوجب على أولياء الأمور الرفض وإبلاغ جهات الاختصاص عنها في حال حيازتها والمبادرة بتسليمها لحماية أبنائهم من مخاطرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.