منعت لائحة أصدرتها وزارة البيئة اليوم (الجمعة) هواة الصيد من مطاردة الكائنات الفطرية الحيوانية البرية بواسطة أية مركبة، وحظرت عرض المصيد بالطرق العامة وعلى شبكات الإنترنت. وتراوحت الغرامات التي نصت عليها اللائحة طبقا لنوع المخالفة وجسامتها، وبلغت عقوبة الإضرار ببيض وأعشاش الكائنات البرية مليون ريال. وحظرت اللائحة بشكل دائم صيد النمر العربي، الضبع، الذئب، ابن آوى، الوشق، القط الرملي، الرتم، غرير العسل، المها العربي، غزال الريم، غزال الأدمي والوعل النوبي وأنواع مختلفة من الطيور. وعرفت اللائحة الكائنات الفطرية بأنها أي كائن حي أو ميت ينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية أو النباتية، فيما عرفت الصيد بالشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل وغيره في المراعي، الغابات، المتنزهات الوطنية البرية، المناطق الجبلية، والوديان، والجزر. ومنعت اللائحة الصيد باستخدام الأسلحة النارية ووسائل جذب الكائنات الفطرية، مثل الصيد بواسطة البوم، والطيور الاصطناعية والطبيعية، وآلات النداء والتسجيل التي تصدر أصواتاً شبيهة بأصوات الطيور والحيوانات، والمواد الكيميائية، والعقاقير المخدرة، والسموم، والغاز، والدخان على أن يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تحديد المواقع التي يسمح بالصيد وكميات الصيد وتاريخ بدء وانتهاء المواسم وتحديد قوائم بأنواع الكائنات المحظور صيدها أو المسموح به. كما يمنع صيد الكائنات الفطرية داخل حدود الحرمين الشريفين، حدود المدن والقرى، الأماكن المصنفة تراثياً، الطرقات العامة والفرعية وإلى مسافة 2 كيلو متر منها وحرم الشاطئ والشريط الساحلي كما يحظر الصيد ليلاً، ويبدأ قبل غروب الشمس بساعة واحدة إلى ما بعد شروقها بساعة وعلى الصيادين الامتناع عن استخدام الوسائل والمعدات التي تؤدي لاصطياد أكثر من كائن دفعة واحدة، مثل بنادق الرش (الشوزن)، والشباك، والمصايد، والأشراك، والمواد الغرائية واللاصقة، كما يحظر صيد الكائنات الفطرية للأغراض العلمية والبحثية دون الحصول على ترخيص من المركز. -شروط الصيّاد: - ألا يقل عمره عن 21 عاماً. - ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين. - ممنوعات: - العرض خارج المركبة - الترويج عبر الإنترنت - استخدام الأسلحة النارية مواقع محظورة: حدود الحرمين المواقع التراثية حرم الشاطئ