دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المسافرين القادمين للمملكة إلى ضرورة الإقرار بأي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها على 3 آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات أجنبية، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبيقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما دعت الهيئة المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو مقيّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ، وذلك بشكل إلكتروني عبر تطبيق إقرار المسافرين أو الموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وكشفت الهيئة فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات في حال عدم الإقرار أو الإقرار الخاطئ عن العملات أو الأدوات القابلة للتداول إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيُحجَز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة. وأفادت الهيئة بأن عدم الإقرار أو التصريح للبضائع سواءً الممنوعة أو المقيدة تترتب عليه مصادرة تلك المواد وإيقاع الغرامة الجمركية وإحالة الشخص إلى الجهة المختصة في حال حيازته مواد ممنوعة، مؤكدةً أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة (23) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (60) من نظام الجمارك الموحد.